ان من شرائط التطهير عدم تغير الماء وتفصيل الكلام فيه في صور ثلاث
و ( منها ) : عدم تغير الماء ( 1 ) في أثناء الاستعمال .( 1 ) و تفصيل الكلام في هذه المسألة يقع في صور ثلاث : ( الاولى ) : ما إذا تغير الماء بأوصاف عين النجس في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل .( الثانية ) : الصورة مع حصول التغير في الغسلة المتعقبة بالطهارة .( الثالثة ) : ما إذا تغير الماء بأوصاف المتنجس بلا فرق في ذلك بين الغسلة المتعقبة بالطهارة و غيرها .أما ( الصورة الاولى ) : فلا مناص فيها من اشتراط عدم تغير الماء في التطهير به وفاقا للماتن ( قده ) و ذلك لاطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس و لا موجب لرفع اليد عن إطلاقه ، و مع الحكم بتقذره لا يمكن الحكم بطهارة المتنجس المغسول به .و توضيح ذلك أن الغسالة المتغيرة بالنجس و إن التزمنا فيها بتخصيص أدلة انفعال الماء القليل بالملاقاة على جميع الاقوال المذكورة في الغسالة حيث أنا سواء قلنا بطهارتها مطلقا أم قلنا بنجاستها بالانفصال عن المحل أو قلنا بنجاستها مطلقا أن خروج المقدار المتعارف منها مطهر للاجزاء المتخلفة في المحل ، نظير الدم المتخلف في الذبيحة ، حيث أن خروج المقدار المتعارف منه بالذبح موجب لطهارة الاجزاء المتخلفة منه في الذبيحة لا بد من أن نلتزم بتخصيص أدلة انفعال الماء القليل بالملاقاة إما مطلقا أو ما دام في المحل أو بعد خروج المقادر المتعارف من الغسالة ، و لوضوح انه لو لا ذلك لم يمكن الحكم بطهارة شيء من المتنجسات بالغسل و به ينسد باب التطهير بالمياه و هو على خلاف الضرورة و الاجماع القطعي بين المسلمين .و أما الادلة القائمة على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس فلا نرى ملزما لتخصيصها بوجه و ليست هناك ضرورة تدعو أليه و لا تترتب على القول بنجاسة الماء المتغير مطلقا أى مفسدة و معه لا بد من الالتزام بعدم حصول الطهارة إلا بالماء المتغير بالنجس .نعم يستلزم ذلك