اذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ثم ذهب ثلثا المجموع فهل يحكم بطهارته ؟ وبيان صورة المسألة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ثم ذهب ثلثا المجموع فهل يحكم بطهارته ؟ وبيان صورة المسألة

( مسألة 3 ) إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته ( 1 ) و إن ذهب ثلثا المجموع .

نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريبا فلا بأس به .

و الفرق أن في الصورة الاولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له بخلاف الثانية ، فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله .

هذا و لو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الاشكال فيه .

و لعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية ، و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الاولى لا يخلو عن إشكال و محتاج إلى التأمل .

( 1 ) الصور المذكورة للمسألة في كلام الماتن ثلاث : ( الاولى ) : ما إذا كان عصير إن قد صب أحدهما في الآخر بعد غليان كل منهما و نجاستهما .

و لا ينبغي الاشكال حينئذ في أنه إذا غلى و ذهب ثلثا مجموع العصيرين حكم بحليته و طهارته لان المجموع عصير مغلي قد ذهب ثلثاه .( الثانية ) : ما إذا كان عصير أن أحدهما مغلي نجس و الآخر طاهر مغلي و قد صب أحدهما في الاخر فهل يحكم بطهارة المجموع إذا غلى و ذهب ثلثاه ؟ أستشكل الماتن في الحكم بطهارته حينئذ ، و لعل منشاء أستشكاله أن الاخبار الواردة في طهارة العصير بذهاب ثلثيه بالغليان إنما دلت على أن نجاسته الذاتية المسببة عن الغليان ترتفع بذهاب ثلثيه ، و العصير الطاهر في مفروض الكلام قد طرءت عليه نجاستان : ذاتيه بالغليان و عرضية بملاقاته مع العصير المغلي النجس و معه لا يحكم بطهارته إذا غلى و ذهب عنه الثلثان لعدم دلالة الاخبار على ارتفاع النجاسة العرضية في العصير أيضا بذلك فهو مشمول للروايات و نظيره ما إذا تنجس العصير قبل الغليان بشيء من النجاسات الخارجية كالدم و البول و غيرهما حيث لا يحكم بطهارته بذهاب ثلثيه قطعا .

و لا يمكن قياس المقام بما إذا تنجس العصير بالخمر أو بغيرها ثم أنقلب خمرا

/ 536