اذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ثم ذهب ثلثا المجموع فهل يحكم بطهارته ؟ وبيان صورة المسألة
( مسألة 3 ) إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته ( 1 ) و إن ذهب ثلثا المجموع .نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريبا فلا بأس به .و الفرق أن في الصورة الاولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له بخلاف الثانية ، فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله .هذا و لو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الاشكال فيه .و لعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية ، و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الاولى لا يخلو عن إشكال و محتاج إلى التأمل .( 1 ) الصور المذكورة للمسألة في كلام الماتن ثلاث : ( الاولى ) : ما إذا كان عصير إن قد صب أحدهما في الآخر بعد غليان كل منهما و نجاستهما .و لا ينبغي الاشكال حينئذ في أنه إذا غلى و ذهب ثلثا مجموع العصيرين حكم بحليته و طهارته لان المجموع عصير مغلي قد ذهب ثلثاه .( الثانية ) : ما إذا كان عصير أن أحدهما مغلي نجس و الآخر طاهر مغلي و قد صب أحدهما في الاخر فهل يحكم بطهارة المجموع إذا غلى و ذهب ثلثاه ؟ أستشكل الماتن في الحكم بطهارته حينئذ ، و لعل منشاء أستشكاله أن الاخبار الواردة في طهارة العصير بذهاب ثلثيه بالغليان إنما دلت على أن نجاسته الذاتية المسببة عن الغليان ترتفع بذهاب ثلثيه ، و العصير الطاهر في مفروض الكلام قد طرءت عليه نجاستان : ذاتيه بالغليان و عرضية بملاقاته مع العصير المغلي النجس و معه لا يحكم بطهارته إذا غلى و ذهب عنه الثلثان لعدم دلالة الاخبار على ارتفاع النجاسة العرضية في العصير أيضا بذلك فهو مشمول للروايات و نظيره ما إذا تنجس العصير قبل الغليان بشيء من النجاسات الخارجية كالدم و البول و غيرهما حيث لا يحكم بطهارته بذهاب ثلثيه قطعا .و لا يمكن قياس المقام بما إذا تنجس العصير بالخمر أو بغيرها ثم أنقلب خمرا