يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها

فالأَحوط أن يكون في المرآة ( 1 ) المقابلة لها إن أندفع الاضطرار بذلك و إلا فلا بأس .( مسألة 14 ) يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها ( 2 ). ( 1 ) إن قلنا بجواز النظر إلى العورة أو الاجنبية في الماء أو المرآة أو غيرهما من الاجسام الشفافة فلا شبهة في تعين ذلك في المقام لدوران الامر بين المحرم و المباح و لا كلام في تعين الثاني حينئذ .

و أما إذا قلنا بحرمته كما قويناه في المسألة الثامنة و لو للعلم الخارجي بعدم الفرق بين النظر إلى العورة أو الاجنبية نفسهما و بين النظر إلى صورتيهما لتساويهما في الملاك و المفسدة فأيضا بتعين النظر في المرآة أو الماء و نحوهما و ذلك للقطع بآكدية الحرمة و أقوائيتها في النظر إلى نفس العورة أو الآجنبية و لا أقل من احتمال الاهمية و الاقوائية عنه و هذا بخلاف النظر إلى الصورة إذ لا يحتمل أن تكون الحرمة فيه آكد من النظر إلى نفس العورة أو الاجنبية فيكون المقام حينئذ من دوران الامر بين ما يحتمل أهميته و ما لا تحتمل أهميته و لا أشكال في أن محتمل الاهمية هو المتعين حينئذ هذا مضافا إلى روايتي موسى بن ممد و المفيد في الارشاد الواردتين في كيفية أختبار الخنثى و أنها تبول من فرج الذكر أو الانثى حيث دلتا على تعين الكشف في المرآة و أن العدول أو العدلين يأخذ كل واحد منهم مرآة و تقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآيا فيرون شبحا لا أنهم ينظرون إلى نفس العورة .

و الروايتان و إن كانتا واضحة الدلالة على المراد إلا أنهما ضعيفتان بحسب السند و من ثمة نجعلهما مؤيدتين للمدعى .( 2 ) حرمة أستبقال القبلة و استدبارها حال التخلي من المسائل المتسالم عليها عند الاصحاب حيث لم ينقل فيها الخلاف إلا عن جماعة من متأخري المتأخرين


1 - المرويتان في ب 3 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه من الوسائل .

/ 536