لا فرق في الحرمة بين الابنية والصحاري
بين الابنية و الصحاري ( 1 ) و القول بعدم الحرمة في الاول ضعيف و القبلة المنسوخة و أما إذا كان المدرك هو التسالم و الاجماع فلا مناص من القول بحرمة المجمع دون خصوص الاستقبال بالبدن و الاستقبال بالفرج و ذلك لانه المتيقن مما قام الاجماع على حرمته دون كل واحد منهما لوجود المخالف كما مر فالمحرم على ذلك هو استقبال المتخلي بمقاديم بدنه و فرجه كما هو المتعارف حال التخلي لا ما إذا أستقبلها ببدنه دون فرجه أو العكس .ثم إن الجمع بين الاستقبال بالبدن و الاستقبال بالفرج إنما يأتي في البول و لا يتصور في الغائط أبدا لان استقبال المتخلي ببدنه لا يجتمع مع الاستقبال بمخرج الغائط لضرورة أن المتخلي إذا أستقبل القبلة ببدنه كان مخرج الغائط إلى السفل لا إلى القبلة .نعم يمكن أستقبالها بمخرج الغائط فيما إذا كان المتخلي مستلقيا و كان رأسه إلى الشمال و رجلاه إلى الجنوب و بالعكس فأن في مثله قد يكون مخرج الغائط مستقبلا للقبلة و قد يكون مستدبرا لها إلا أن ذلك من الفروض النادرة و الادلة لا تشمل سوى التخلي المعتاد و هو التخلي المتعارف حال القعود المستلزم كون الغائط إلى السفل .( 1 ) لاطلاق الروايات من تقييدها بالابنية .و أما رواية محمد بن أسماعيل المتقدمة ( 1 ) فقد عرفت أنها قضية في واقعة من أن تدل على جواز التخلي مستقبلا للقبلة في الابنية و أنها محمولة على ما إذا كان المنزل موقتا أو انتقاله أليه عليه السلام و هو بتلك الحالة أو ذلك من المحامل و أما ما يحكى عن أبن الجنيد و المفيد و سلار قدس الله أسرارهم من عدم الحرمة في الابنية فلعله من جهة أن استقبال القبلة عندما لا حائل بينها و بين المتخلي مناف لا جلالها و تعظيمهما و هذا بخلاف ما إذا كان حائل بينهما إلا أنه يندفع بإطلاق الروايات1 - في ص 370