و لو أضطر إلى أحد الامرين تخير ، و إن كان الاحوط الاستدبار ( 1 ) استقبال القبلة أو استدبارها .هذا كله بناء على أن المدرك في المسألة هو الروايات و أما إذا أستندنا إلى التسالم و الاجماع فالأَمر أوضح لان المتيقن منه إنما هو حرمة استقبال القبلة أو استدبارها لدى البول أو الغائط دون الاستبراء كما لعله ظاهر .( 1 ) لان أستدبار القبلة أقرب إلى أجلالها و تعظيمهما هذا و الصحيح أن المسألة يختلف باختلاف المدركين و ذلك : لان المدرك في الحكم بحرمة استقبال القبلة و استدبارها إن كان هو الاخبار فمقتضى أطلاقها عدم الفرق في حرمتهما بين الاضطرار و غيره و معه تندرج المسألة في كبرى التزاحم لعدم قدرته على إمتثال التكليفين مع الاضطرار إلى ترك أحدهما فيرجع إلى مرجحات المتزاحمين و حيث أن الحرمة في استقبال القبلة محتملة الاهمية دون الحرمة في استدبارها فلا مناص من تقديمها و بذلك يتعين عليه الاستدبار و يكون الاحتياط به وجوبيا حينئذ .و أما إذا كان المدرك هو التسالم و الاجماع كما قربناه أندرجت المسألة في دوران الامر بين التعيين و التخيير بحسب الجعل و ذلك لان الاجماع و التسالم إنما يوجبان حرمة استقبال القبلة و استدبارها في الجملة و لا يسببان حرمتهما على نحو الاطلاق حتى في موارد عدم التمكن من كليهما و بما أن المكلف قد عجز عن أحدهما فلا يحتمل حرمتهما في حقه معا فالحرمة في حال الاضطرار إما أنها مجعولة في خصوص استقبال القبلة لاحتمال كونها أهم أو أنها جعلت لاستقبالها و استدبارها مخيرا .و قد أسلفنا في محله أن مقتضى الاصل النافي للتعين هو التخيير و معه يكون الاحتياط بالاستدبار احتياطا ندبيا لا محالة .