هل يطهر ما بين اصابع الرجل بالارض ؟
( مسألة 2 ) في طهاره ما بين أصابع الرجل أشكال ( 1 ) الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا .و غيرها من الاخبار الواردة في طهارة الرجل أو القدم بالمسح أو المشي إنما هو تنجس السطح الخارج من النعل أو القدم بالعذرة أو بالبلل المتنجس بملاقاة الخنزير أو بغيرهما و أن ذلك السطح الخارج يطهر بالمسح أو المشي .و أما طهارة داخلهما أو جوفهما فلا يستفاد من الاخبار الواردة في المسألة و لم يقم عليها دليل آخر فإن التطهير بالارض لا يزيد على التطهير بالماء فكما أن في غسل السطح الظاهر بالماء لا يمكن الحكم بطهارة الجوف و الداخل فليكن الحال في التطهير بالارض أيضا كذلك .( 1 ) لان النصوص الواردة في المقام كما عرفت إنما تدل على طهارة السطح الظاهر من القدم أو النعل بالمسح أو المشي .و أما طهارة مثل ما بين الاصابع الخارج عن سطح القدم أو النعل فلا يمكن أن تستفاد منها بوجه .نعم ورد في صحيحة زرارة : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه ؟ و هل يجب عليه غسلها ؟ فقال ؟ لا يغسلها إلا أن يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي ( 1 ) و مقتضاها طهارة ما بين الاصابع أيضا بالمسح لان الغالب مع السوخ وصول العذرة إلى ما بين الاصابع بل الامر دائما كذلك و مع هذا حكم عليه السلام بطهاره الرجل بالمسح فيستفاد منها أن المسح فيما بين الاصابع أيضا مطهر .بل يدلنا هذا على كفاية المسح بالاجزاء المنفصلة من الارض فيما يتعذر مسحه بالاجزاء المتصلة منها كما بين الاصابع فإن المتيسر في مثله أن يؤخذ حجر أو مدر من الارض و يمسح به ما بين الاصابع فإطلاق قوله عليه السلام يمسحها1 - المتقدمة في ص 113