و لو شك في ذلك ( 1 ) يبنى على العدم فيتخير .بملاقاتها لان للنجاسة الثانية أثرا زائدا أو مغائرا مع الاثر المترتب على النجاسة الاولية و مقتضى إطلاق أدلته لزوم ترتيب الاثر على المحل كما دل على وجوب التعدد أو التعفير أو الغسل بالماء أو ذلك من الآثار مثلا إذا أصاب البول جسما متنجسا بالدم وجب غسله مرتين لاطلاق ما دل على لزوم التعدد فيما تنجس بالبول كما أن الانآء المتنجس إذا ولغ فيه الكلب وجب تعفيره لاطلاق ما دل على اعتبار التعفير في الولوغ و هكذا .و على ذلك إذا أصاب المحل المتنجس بالغائط دم أو غيره وجب غسله بالماء لاطلاق ما دل على لزوم الغسل بالماء في إزالة الدم و نحوه و عدم كفاية التمسح في التطهير منه و على الجملة أن النجاسة الثانية و إن لم تنجس المحل ثانيا إلا أن المحل يتبدل حكمه بملاقاتها و ينقلب جواز المسح بوجوب الغسل .( 1 ) للشك في ذلك صورتان : ( احداهما ) : أن يشك في تنجس المحل قبل خروج الغائط مع القطع بعدم طرو النجاسة عليه بعد الخروج و لا مانع في هذه الصورة من استصحاب عدم وصول النجاسة إلى المحل قبل الخروج فإن مقتضاه الحكم بطهارة المحل إلى حين الخروج و عدم تنجسه إلا بالغائط أما تنجسه و ملاقاته للغائط فبالوجدان و أما عدم تنجسه بغيره فبالاستصحاب فبضم الوجدان إلى الاصل يثبت أن المحل متنجس بملاقاة الغائط فحسب و لم تصبه نجاسة أخرى غيره و معه يتخير في تطهيره بين الغسل و المسح .و دعوى أن المرجع بناء على أن المتنجس لا ينتجس ثانيا هو استصحاب نجاسة المحل بعد الاستجمار لان النجاسة الحاصلة إن كانت مستندة إلى الغائط فقد ارتفعت قطعا و إن كانت مستندة إلى غيره فهي باقية جزما لعدم ارتفاعها