( مسألة 19 ) إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد ( 1 ). من الابتداء و عدمه و إن كان القصد أليه أشنع فعلي ذلك لا يكون التخيير أستمرار يا و إنما هو بدوي هذا .و قد يقال إن التخيير أستمر اري في المقام و له أن يختار في كل مرة جهة الجهة التي أختارها أو لا بدعوى أنه إذا بال إلى جميع الجهات و إن حصل له العلم بالمخالفة القطعية إلا أنه يعلم حصول الموافقة القطعية أيضا لعلمه بأنه بال إلى القبلة في بعض الجهات لان الجوانب ليست قبلة بأجمعها .و أما إذا اقتصر على ما أختاره أولا فهو لم يرتكب المخالفة القطعية بالوجدان إلا أنه لم يحصل العلم بالموافقة القطعية أيضا لاحتمال أن تكون القبلة هي الجهة التي قد أختارها للتخلي فالموافقه و المخالفة أحتماليتان و الامر يدور بين المخالفة القطعية المستلزمة للموافقة القطعية و بين الموافقة الاحتمالية المستلزمة للمخالفة الاحتمالية و هما سيان عقلا و لا ترجيح لاحدهما على الآخر هذا .و لا يمكن المساعدة على ذلك لان المخالفة الاحتمالية المقرونة بالموافقة كذلك لا يمكن مقايستها بالمخالفة القطعية المستتبعة للعلم بالموافقة القطعية لما بيناه في المباحث الاصولية من أن المخالفة الاحتمالية بالترخيص في بعض الاطراف أمر ممكن لا قباحة فيه و إنما لم نلتزم بجوازها لقصور أدلة اعتبار الاصول العملية و عدم شمولها للاطراف إذ شمولها لبعضها المعين لا مرجح له و شمولها للجميع يستلزم الترخيص في المعصية و شمولها لبعضها المعين لا معنى محصل له ، و هذا بخلاف المخالفة القطعية لان الترخيص فيها و قبيح و إن كانت مستتبعة للعلم بالموافقة القطعية و على الجملة العقل لا يرخص في المخالفة القطعية تحصيلا للعلم بالموافقة القطعية .( 1 ) تعرض ( قده ) في المسألة الرابعة عشرة لحكم الاستبراء مستقبل