الآتية ، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد ( 1 ) .( مسألة 6 ) لا يجب الدلك ( 2 ) باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، و إن شك في خروج مثل المذي بني على عدمه ( 3 ) لكن الاحوط الدلك في هذه الصورة .المثبتة تختص بما إذا كانت الامارة من نسح الحكاية و الاخبار كالخبر الواحد و نحوه لجريان السيرة العقلائية على الاخذ بكل من المداليل المطابقية و الالتزامية في الحكاية و الاخبار و تفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله .( 1 ) لكنك عرفت أنه بعيد ، إذ لا دليل عليه ، و أدلة الاستصحاب محكمة ( 2 ) لاطلاق الامر بالغسل أو الصب .( 3 ) الوجه في كفاية الصب و عدم اعتبار الدلك في المخرج إذا أحتمل أن يكون على البشرة ما يمنع عن وصول الماء أليه أحد أمرين .( أحدهما ) : استصحاب عدم طرو المانع على المحل و ذلك لانه يكفي في طهارته مجرد الصب عليه و لا ندري هل طرء عليه ما يمنع عن وصول الماء اليه أم لم يطرأ و مقتضى الاصل عدمه .و قد ذكروا نظير ذلك في الطهارة الحدثية فيما إذا شك في جود الحاجب على بدنه كدم البق أو البرغوث أو غيرهما مما يمنع عن وصول الماء إلى البشرة و هذا لعله اعتمد عليه جمع غفير .إلا أنه مندفع بأن أصالة عدم المانع لا أثر شرعي له إذ الطهارة إنما ترتبت على وصول الماء إلى البشرة و لم يترتب على عدم الحاجب و المانع في المحل .نعم وصول الماء إلى البشرة لازم عقلي له و استصحاب عدم المانع لاثبات وصول الماء إلى البشرة مثبت لا اعتبار به .و ( ثانيهما ) : دعوى أن سيرة المتدينين خلفا عن سلف و جيلا بعد جيل في الطهارة الحدثية و الخبثية قد جرت على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب