تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة

( مسألة 7 ) تفرق الاجزاء بالاستهلاك الاستحالة ( 1 ) و لذا لو وقع مقدار من الدم في الكر و أستهلك فيه يحكم بطهارته لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته ، لانه صار حقيقة أخرى .

نجاستين بأن تكون احداهما عرضية قائمة بجسمها و ثانيتهما ذاتية قائمة بعنوانها .

بل تقدم أنا لو سلمنا اشتماله على نجاستين إيضا التزمنا بالطهارة لاطلاقات الاخبار و شمولها لما إذا كانت الخمر متنجسة أيضا و لعل هذا هو الغالب في الخمور لتنجسها حال كونها عصير أو خلا بيد صناعها مسلما كان أو غيره لبعد تحفظهم على عدم تنجسها من سائر الجهات إذ الخمار لا يبالي بأمثال ذلك .

و أما بناء على ما سلكه الماتن ( قده ) من اعتبار الطهارة في التمر أو العنب أو غيرهما مما يصطنع منه الخمر و أن نجاسته قبل صيرورته خمرا مانعة عن طهارة الخمر الحاصلة منه بالانقلاب فيشكل الفرق بين تنجسه بالنجاسة الخمرية و تنجسه بسائر النجاسات و المتنجسات و ذلك لامكان أن يقال : أن العنب أو التمر أو غيرهما إذا تنجس بالخمر ثم صار خمرا منع ذلك عن طهارتها بالانقلاب لاشتمال الخمر حينئذ على نجاستين .

عرضية و هي تقوم بحسمها كما هو الحال في بقية المتنجسات و ذاتية قائمة بعنوانها ، و الاخبار إنما تقتضي زوال نجاسته الذاتية القائمة بعنوانها بالانقلاب و أما نجاستها العرضية فهي باقية بحالها لعدم ارتفاع موضوعها بالانقلاب .

و على الجملة لا نرى وجها صحيحا للتفصيل بين التنجس بالخمر و التنجس بغيرها فأما أن نلتزم بالطهارة بالانقلاب في كليهما لما ذكرناه و إما أن نلتزم بعدم حصول الطهارة في كليهما لما ذكره ( قده ) ( 1 ) و ذلك لان الاستهلاك من الهلاك و هو بمعنى انعدام الشيء بتمامه

/ 536