حكم بول الرضيع غير المتغذي بالطعام
و أما من بول الرضيع المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة ( 1 ) و إن كان المرتان أحوط .( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات : ( الاولى ) : أن الصبة الواحدة هل تكفي في إزالة بول الرضيع المتغذي بالطعام أو لابد في تطهيره من صب الماء عليه مرتين ؟ المشهور بل المتسالم عليه بينهم كفاية الصب مرة خلافا لما حكي عن كشف الغطاء من اعتبار الصب مرتين ، و لعل الوجه فيه أن حسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء ( 1 ) الدالة على كفاية الصبة الواحدة مطلقة .و مقتضى قانون الاطلاق و التقييد تقييدها بما دل على اعتبار التعدد في مطلق البول كما في حسنة أو صحيحة أبى إسحاق النحوي ( 2 ) و حسنة الحسين بن أبى العلاء ( 3 ) و غيرهما من الاخبار المشتملة على قوله عليه السلام : صب عليه الماء مرتين .بعد السوأل عن أصابة البول للجسد هذا .و لكن الصحيح هو ما ذهب إليه المعروف في المسألة و ذلك لان حسنة الحلبي و إن كانت مطلقة إلا أن حسنة الحسين المتقدمة ظاهرة الدلالة على كفاية الصبة الواحدة في بول الصبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء ، و سألته عن الثوب يصيبه البول قال : أغسله مرتين ، و سألته عن الصبي يبول على الثوب قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره ( 4 ) . و الوجه في الظهور : أن التفصيل قاطع للشركة فأنه عليه السلام فصل بين بول الصبي حيث اكتفى فيه بالصب مره و بين غيره فأوجب فيه الصب مرتين و هذا1 - و 4 - راجع ب 1 و 3 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - و 3 - راجع ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .