حكم بول الرضيع غير المتغذي بالطعام - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم بول الرضيع غير المتغذي بالطعام

و أما من بول الرضيع المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة ( 1 ) و إن كان المرتان أحوط .

( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات : ( الاولى ) : أن الصبة الواحدة هل تكفي في إزالة بول الرضيع المتغذي بالطعام أو لابد في تطهيره من صب الماء عليه مرتين ؟ المشهور بل المتسالم عليه بينهم كفاية الصب مرة خلافا لما حكي عن كشف الغطاء من اعتبار الصب مرتين ، و لعل الوجه فيه أن حسنة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال : تصب عليه الماء ( 1 ) الدالة على كفاية الصبة الواحدة مطلقة .

و مقتضى قانون الاطلاق و التقييد تقييدها بما دل على اعتبار التعدد في مطلق البول كما في حسنة أو صحيحة أبى إسحاق النحوي ( 2 ) و حسنة الحسين بن أبى العلاء ( 3 ) و غيرهما من الاخبار المشتملة على قوله عليه السلام : صب عليه الماء مرتين .

بعد السوأل عن أصابة البول للجسد هذا .

و لكن الصحيح هو ما ذهب إليه المعروف في المسألة و ذلك لان حسنة الحلبي و إن كانت مطلقة إلا أن حسنة الحسين المتقدمة ظاهرة الدلالة على كفاية الصبة الواحدة في بول الصبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء ، و سألته عن الثوب يصيبه البول قال : أغسله مرتين ، و سألته عن الصبي يبول على الثوب قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره ( 4 ) . و الوجه في الظهور : أن التفصيل قاطع للشركة فأنه عليه السلام فصل بين بول الصبي حيث اكتفى فيه بالصب مره و بين غيره فأوجب فيه الصب مرتين و هذا


1 - و

4 - راجع ب 1 و 3 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - و

3 - راجع ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536