المرتد الفطري يصح ان يرجع إلى زوجته بعقد جديد بعد توبته - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المرتد الفطري يصح ان يرجع إلى زوجته بعقد جديد بعد توبته

و يصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ( 1 ) حتى قبل خروج العدة على الاقوى الصحيح عدم أنتقالة إلى ورثته لانه حكم على خلاف القاعدة و لا بد من الاقتصار فيه على دلالة الدليل و هو إنما دل على أن أمواله التي يملكها حال الارتداد تنتقل إلى ورثته .

و أما ما تملكه بعد توبته فلا دليل على انتقاله هذا و قد يستشكل في الحكم بتملكه بعد توبته بأن الشارع قد ألغي قابليته عن التملك بل نزله منزلة الميت في انتقال أمواله إلى ورثته فالمعاملة معه كالمعاملة مع الميت و هو قابل للتملك بالمعاملة .

و يدفعه إطلاقات أدلة البيع و التجارة و الحيازة و غيرها من الاسباب لانها تقتضي الحكم بصحة الامور المذكورة و إن كانت صادرة من المرتد بعد أسلامه و هذه المسألة عامة البلوى في عصرنا هذا لان المسلم قد ينتمي إلى البهائية أو الشيوعية أو غيرهما من الاديان و العقائد المنتشرة في إرجاء العالم و هو بعد ردته و إن كان يجب قتله و تبين عنه زوجته و تقسم أمواله تاب أم لم يتب إلا أن المعاملة معه إذا تاب و ندم مما يتبلي به الكسبة غالبا لانه إذا لم يكن قابلا للتملك لم يجز التصرف فيما يؤخذ منه لعدم انتقاله من مالكه و إذا كان قابلا له و لكن قلنا بانتقال ما تملكه إلى ورثته وقعت معاملاته فضوليه لا محالة .

و أما بناء على ما ذكرناه من أنه قابل للتملك و لا تنتقل أمواله التي أكتسبها بعد توبته إلى ورثته فلا يبقى أى شبهة في معاملاته وضعا و إن كانت في بعض الموارد محرمة تكليفا بعنوان أنها ترويج للباطل أو ذلك من العناوين الثانوية الموجبة لحرمة المعاملة تكليفا .( 1 ) لما تقدم من أن دليل التوبة بإطلاقه يجعل المعصية المتحققة كغير المتحققة فكأنها لم تصدر من المكلف أصلا و به ترتفع آثارها مطلقا إلا فيما دل الدليل على بقائه كوجوب قتل المرتد و غيره من الاحكام الثلاثة المتقدمة تخصيصا


/ 536