لا يبعد العمل بالظن فيما اذا كانت القبلة مشتبهة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يبعد العمل بالظن فيما اذا كانت القبلة مشتبهة

لا يبعد العمل بالظن ( 1 ) و لو ترددت بين جهتين متقابلتين أختار الاخريين ، و لو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الاربع ، التكليف ساقط فيتخير بين الجهات ذلك مما يستكشف به القبلة تعين و بقيت حرمة التخلي إلى القبلة أو استدبارها بحالها .

و إن لم يتمكن من الانتظار أندرجت المسألة في كبرى الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة لا بعينه و قد بينا في محله أن العلم الاجمالي لا يسقط عن التنجيز بالاضطرار لانه لم يتعلق بمخالفة الحكم الواقعي إذ لا أضطرار للمكلف إلى البول مستقبل القبلة أو مستدبرا لها و إنما تعلق بأرتكاب أحد أطراف الشبهة و لا يسقط بذلك سوى وجوب الموافقة القطعية مع بقاء المخالفة القطعية بحرمتها و قد ذكرنا في المباحث الاصولية أن الموافقة القطعية مع التمكن منها في أطراف العلم واجبة و المخالفة القطعية محرمة و مع العجز عنها تسقط عن الوجوب و تبقى المخالفة القطعية على حرمتها خلافا لصاحب الكفاية ( قده ) حيث ذهب إلى سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بطرو الاضطرار إلى أحد الاطراف لا بعينه ( 1 ) إذا ظن بالقبلة في جهة فهل يحرم التخلي إلى تلك الجهة أو أن الظن كالشك و لا يمكن الاعتماد عليه فلا محالة يتخير بينها و بين سائر الجهات ؟ الصحيح أن الظن حجة في باب القبلة مطلقا و ذلك لاطلاق صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر : يجزى التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ( 1 ) لدلاتها على كفاية الاخذ في باب القبلة بما هو أحرى و أرجح في نظر المكلف ، و لا أشعار فيها باختصاص ذلك بباب الصلاة بل مقتضى أطلاقها حجية الظن في تعيين القبلة بالاضافة إلى الاحكام المترتبة عليها وجوبية كانت كما في الصلاة و الدفن و نحوهما أم تحريمية كما في التخلي أم شرطا كما في الذبح .

و هذا


1 - المروية في ب 6 من أبواب القبلة من الوسائل .




/ 536