وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام

( مسألة 2 ) وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام : ( أحدها ) أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء ( 1 ) كالصلاة .

عند الله فأنها زيارة من أستشهد لاحياء الشريعة المقدسة سفارة من الحسين بن علي عليهما السلام و إن كانت زيارة الحسين عليه السلام أفضل و أرجح من زيارته عليه السلام فالنذر لا يعتبر في صحته سوى الرجحان في متعلقه و إن أستلزم ترك أمر آخر أرجح منه .

نعم إذا كان للفعل الراجح مقدمة مرجوحة تلازمه كان الفعل المقيد بها أيضا مرجوحا لا محالة فلا يصح النذر في مثله و حيث أن الوضوء الرافع للحدث يتوقف على نقض الطهارة في حق المتطهر لان الرفع إعدام بعد الوجود و نقض الطهارة أمر مرجوح لاستحباب البقاء على الوضوء في جميع الحالات و الازمنة كما يدل عليه قوله عز من قائل : إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ( 1 ) كان النذر المتعلق به نذر فعل مرجوح لمقدمته فيبطل إلا إذا كان نقض الطهارة و أحداث الحدث مشتملا على الرجحان كما إذا فرضنا أن البقاء على الطهارة يستتبع الابتلاء بمدافعة الاخبثين و بنينا على كراهتها فإن النذر يصح حينئذ لرجحان ما يتوقف عليه الوضوء الرافع للحدث في حق المتطهر أعنى نقض الطهارة كما أن نذره من المحدث كذلك ، و على الجملة بطلان النذر في مفروض الكلام مستند إلى المقدمة المرجوحة الملازمة لمتعلقه و ليس من جهة استلزامه ترك أمر آخر أرجح منه .( 1 ) فالنذر لم يتعلق بالوضوء و إنما يجب الاتيان به لتوقف الفعل المنذور عليه و النذر في هذه الصورة مطلق و هو ظاهر .


1 - البقرة : 2 : 222


/ 536