جواز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية

و لا مزج الدهن النجس بالكر الحار ( 1 ) و لا دبغ جلد الميتة ( 2 ) و إن قال بكل قائل .( مسألة 2 ) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ( 3 ) و لو فيما يشترط فيه الطهارة ، و إن لم يدبغ على الاقوى .

نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ .

( 1 ) كما تقدم في المسألة التاسعة عشرة من فروع التطهير بالماء .

و لا مناقضة فيما أفاده في تلك المسألة و في المقام حيث حكم في كليهما بعدم كفاية مزج الدهن النجس بالكر نعم حكى هناك قولا بكفايته و أستشكل فيه إلا أنه إستثنى صورة واحدة و لم يستبعد الطهارة فيها و هي ما إذا جعل الدهن في كر حار و غلى مقدارا من الزمان حتى وصل إلى جميع الاجزاء الدهنية و قد ذكرنا هناك أن ذلك أمر لا تحقق له خارجا و أن الماء يصل إلى جميع الاجزاء الدهنية بالغليان .( 2 ) نعم ورد في بعض الاخبار ما يدل على طهارة جلد الميتة المدبوغ ( 1 ) إلا أنها قابلة للاستناد إليها لضعفها و معارضتها مع الاخبار الكثيرة و موافقتها للعامة كما تعرضنا لتفصيله في التكلم على نجاسة المتية فليراجع ( 3 ) في هذه المسألة عدة فروع : ( أحدها ) : أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا لم تقع عليه التذكية كما إذا مات حتف أنفه أو بسبب آخر شرعي فهل يجوز استعمال جلده أولا يجوز ؟ و قد ذكرنا في التكلم على الانتفاع بالميتة أن جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة مما لا تأمل فيه و إنما أستشكلنا في جواز بيعها و عليه لا مانع من استعمال جلد الحيوان في مفروض الكلام و الماتن ( قده ) لم يصرح بهذا الفرع


1 - كما في رواية الفقة الرضوي ص 41 و خبر الحسين بن زرارة المروية في ب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .

/ 536