جواز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
و لا مزج الدهن النجس بالكر الحار ( 1 ) و لا دبغ جلد الميتة ( 2 ) و إن قال بكل قائل .( مسألة 2 ) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ( 3 ) و لو فيما يشترط فيه الطهارة ، و إن لم يدبغ على الاقوى .نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ .( 1 ) كما تقدم في المسألة التاسعة عشرة من فروع التطهير بالماء .و لا مناقضة فيما أفاده في تلك المسألة و في المقام حيث حكم في كليهما بعدم كفاية مزج الدهن النجس بالكر نعم حكى هناك قولا بكفايته و أستشكل فيه إلا أنه إستثنى صورة واحدة و لم يستبعد الطهارة فيها و هي ما إذا جعل الدهن في كر حار و غلى مقدارا من الزمان حتى وصل إلى جميع الاجزاء الدهنية و قد ذكرنا هناك أن ذلك أمر لا تحقق له خارجا و أن الماء يصل إلى جميع الاجزاء الدهنية بالغليان .( 2 ) نعم ورد في بعض الاخبار ما يدل على طهارة جلد الميتة المدبوغ ( 1 ) إلا أنها قابلة للاستناد إليها لضعفها و معارضتها مع الاخبار الكثيرة و موافقتها للعامة كما تعرضنا لتفصيله في التكلم على نجاسة المتية فليراجع ( 3 ) في هذه المسألة عدة فروع : ( أحدها ) : أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا لم تقع عليه التذكية كما إذا مات حتف أنفه أو بسبب آخر شرعي فهل يجوز استعمال جلده أولا يجوز ؟ و قد ذكرنا في التكلم على الانتفاع بالميتة أن جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة مما لا تأمل فيه و إنما أستشكلنا في جواز بيعها و عليه لا مانع من استعمال جلد الحيوان في مفروض الكلام و الماتن ( قده ) لم يصرح بهذا الفرع1 - كما في رواية الفقة الرضوي ص 41 و خبر الحسين بن زرارة المروية في ب 34 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .