يحرم استعمال اواني الذهب والفضة في الاكل والشرب
( مسألة 3 ) يحرم استعمال أوانى الذهب و الفضة في الاكل و الشرب ( 1 ) كما عرفت كما أنها تعارض الاخبار الدالة على طهارة ظروف الخمر كغيرها بالغسل فالمتحصل أن الروايتين لا دلالة لهما على المنع عن استعمال أوانى الخمر الصلبة تحريما و لا كراهة و على تقدير التنازل نلتزم بالكراهة في مورد الروايتين و لا يمكننا التعدي عنه إلى بقية الظروف أو نلتزم باستحباب الترك في مورد الرواية بناء على القول بالتسامح في أدلة السنن .نعم لا مانع من الاحتياط بالترك في أوانى الخمر مطلقا خروجا عن شبهة الخلاف .( 1 ) المعروف بل المتسالم عليه بين الاصحاب حرمة استعمال أوانى الذهب و الفضة في الاكل و الشرب و حكي أن الشيخ في الخلاف القول بكراهته و قد حملوا الكراهة في كلامه على الحرمة بقرينة دعواهم الاجماع على حرمته و تصريحه بالتحريم في محكي زكاة الخلاف و لعله إنما عبر بالكراهة تبعا لبعض النصوص .و قد وردت حرمته في رواياتنا و روايات المخالفين ففى الحدائق أن الجمهور رووا عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة و لا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة .و عن علي عليه السلام : الذي يشرب في آنية الذهب و الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم .و في تعليقته أن الرواية الاخيرة أعني الرواية عن علي عليه السلام لم توجد في طرقهم .و أما الاخبار الورادة من طرقنا في الاواني و الآلات المتخذه من الذهب و الفضة فهي من الكثرة بمكان و قد جمعها صاحب الحدائق ( قده ) و نقلها في الوسائل في أبواب مختلفه و هي في الاواني على طوائف ثلاث .( الاولى ) : ما اشتملت على النهي عن استعمالها في الاكل و الشرب كمصححة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأكل في آنية ذهب و لا فضة ( 1 )1 - المروية في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل .