يحرم استعمال اواني الذهب والفضة في الاكل والشرب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحرم استعمال اواني الذهب والفضة في الاكل والشرب

( مسألة 3 ) يحرم استعمال أوانى الذهب و الفضة في الاكل و الشرب ( 1 ) كما عرفت كما أنها تعارض الاخبار الدالة على طهارة ظروف الخمر كغيرها بالغسل فالمتحصل أن الروايتين لا دلالة لهما على المنع عن استعمال أوانى الخمر الصلبة تحريما و لا كراهة و على تقدير التنازل نلتزم بالكراهة في مورد الروايتين و لا يمكننا التعدي عنه إلى بقية الظروف أو نلتزم باستحباب الترك في مورد الرواية بناء على القول بالتسامح في أدلة السنن .

نعم لا مانع من الاحتياط بالترك في أوانى الخمر مطلقا خروجا عن شبهة الخلاف .( 1 ) المعروف بل المتسالم عليه بين الاصحاب حرمة استعمال أوانى الذهب و الفضة في الاكل و الشرب و حكي أن الشيخ في الخلاف القول بكراهته و قد حملوا الكراهة في كلامه على الحرمة بقرينة دعواهم الاجماع على حرمته و تصريحه بالتحريم في محكي زكاة الخلاف و لعله إنما عبر بالكراهة تبعا لبعض النصوص .

و قد وردت حرمته في رواياتنا و روايات المخالفين ففى الحدائق أن الجمهور رووا عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال : لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة و لا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة .

و عن علي عليه السلام : الذي يشرب في آنية الذهب و الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم .

و في تعليقته أن الرواية الاخيرة أعني الرواية عن علي عليه السلام لم توجد في طرقهم .

و أما الاخبار الورادة من طرقنا في الاواني و الآلات المتخذه من الذهب و الفضة فهي من الكثرة بمكان و قد جمعها صاحب الحدائق ( قده ) و نقلها في الوسائل في أبواب مختلفه و هي في الاواني على طوائف ثلاث .( الاولى ) : ما اشتملت على النهي عن استعمالها في الاكل و الشرب كمصححة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأكل في آنية ذهب و لا فضة ( 1 )


1 - المروية في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536