لا يحرم استعمال الممتزج من احدهما مع غيرهما اذا لم يصدق عليه اسم احدهما
( مسألة 6 ) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ( 1 ) إذا لم يكن بحيث يصدق عليه أسم أحدهما .الفضة غلاء قيمتها و كونها مرغوبة لدى الناس لكانت الاحجار الكريمة من الزبرجد و الماس و غيرهما مما هو أعلى قيمة من الفضة أولى بالكراهة أو الوجوب .نعم ورد في رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام عن السرير فيه الذهب أ يصلح أمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهبا فلا و إن كان ماء الذهب فلا بأس ( 1 ) و هي تدل على عدم جواز أمساك السرير إذا كان ذهبا إلا أنها مختصة بالسرير و لا تعم الانآء المذهب بوجه و ( دعوى ) : أن الرواية تكشف عن أن حرمة مطلق المذهب في الشريعة المقدسة كانت مرتكزة و مفروغا عنها عند السائل ( مندفعة ) : بأن الرواية ضعيفة سندا و دلالة أما بحسب السند فلوقوع محمد بن سنان و ربعي في سلسلته و أما بحسب الدلالة فلاجل القطع بجواز إبقاء السرير من الذهب لضرورة عدم حرمة أبقاء الذهب في الشريعة المقدسة سريرا كان أو غيره ، و أما قوله عز من قائل : و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ( 2 ) فهو ناظر إلى تحريم منع الزكاة فإن إخراج زكاه المسكوك من الفضة و الذهب مانع عن تجمعها إلا إذا كانا أقل من النصاب و هو مما لا حرمة في أبقائه في الشريعة المقدسة بوجه .و مما ذكرناه يظهر أن ما ذكره صاحب الحدائق ( قده ) من إلحاق المذهب بالمفضض مما لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل كما عرفت .( 1 ) لان الحرمة إنما ترتبت على استعمال آنية الذهب و الفضة مطلقا أو في خصوص الاكل و الشرب على الخلاف فتدور مدار صدقها فإذا فرضنا أن1 - المروية في ب 67 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - التوبة : 9 : 34 .