لا يحرم استعمال الممتزج من احدهما مع غيرهما اذا لم يصدق عليه اسم احدهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يحرم استعمال الممتزج من احدهما مع غيرهما اذا لم يصدق عليه اسم احدهما

( مسألة 6 ) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ( 1 ) إذا لم يكن بحيث يصدق عليه أسم أحدهما .

الفضة غلاء قيمتها و كونها مرغوبة لدى الناس لكانت الاحجار الكريمة من الزبرجد و الماس و غيرهما مما هو أعلى قيمة من الفضة أولى بالكراهة أو الوجوب .

نعم ورد في رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام عن السرير فيه الذهب أ يصلح أمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهبا فلا و إن كان ماء الذهب فلا بأس ( 1 ) و هي تدل على عدم جواز أمساك السرير إذا كان ذهبا إلا أنها مختصة بالسرير و لا تعم الانآء المذهب بوجه و ( دعوى ) : أن الرواية تكشف عن أن حرمة مطلق المذهب في الشريعة المقدسة كانت مرتكزة و مفروغا عنها عند السائل ( مندفعة ) : بأن الرواية ضعيفة سندا و دلالة أما بحسب السند فلوقوع محمد بن سنان و ربعي في سلسلته و أما بحسب الدلالة فلاجل القطع بجواز إبقاء السرير من الذهب لضرورة عدم حرمة أبقاء الذهب في الشريعة المقدسة سريرا كان أو غيره ، و أما قوله عز من قائل : و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ( 2 ) فهو ناظر إلى تحريم منع الزكاة فإن إخراج زكاه المسكوك من الفضة و الذهب مانع عن تجمعها إلا إذا كانا أقل من النصاب و هو مما لا حرمة في أبقائه في الشريعة المقدسة بوجه .

و مما ذكرناه يظهر أن ما ذكره صاحب الحدائق ( قده ) من إلحاق المذهب بالمفضض مما لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل كما عرفت .( 1 ) لان الحرمة إنما ترتبت على استعمال آنية الذهب و الفضة مطلقا أو في خصوص الاكل و الشرب على الخلاف فتدور مدار صدقها فإذا فرضنا أن


1 - المروية في ب 67 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - التوبة : 9 : 34 .

/ 536