يعتبر في التطهير بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين ؟
و أشباهه ، ( 1 ) بحسب السند و الدلالة فالا فهو مبنى على الاحتياط .و أما إزالة الخبث به ثانيا و ثالثا و هكذا فقد عرفت أنها هو الصحيح للاطلاق المتقدم تقريبه .و قد يقال بعدم الكفاية لموثقة عمار ( 2 ) الآمرة بصب الماء في الانآء و تحريكه ثم تفريغه من الماء ثم صب ماء آخر فيه مع التحريك و الافراغ و هكذا إلى ثلاث مرات .بتقريب أن الغسالة لو جاز أن يغسل بها المتنجس ثانيا و ثالثا لم يكن وجه للامر بأفراغ الانآء من الماء المصبوب فيه أولا ثم صب ماء آخر فيه بل كان تحريك ذلك الماء فيه بعينه مرة ثانية و ثالثة كافيا في تطهير الانآء من دون حاجة إلى تفريغه عنه أبدا ، فالأَمر بتفريغه من الماء المصبوب فيه أولا كاشف قطعى عن عدم كفاية الغسالة في إزالة الخبث بها ثانيا و ثالثا .هذا ما ربما يتوهم في المقام .و لكنه من الفساد بمكان لا ينبغى التعرض له و ذلك لان الموثقة أجنبية عما نحن بصدده حيث إنها من أدلة نجاسة الغسالة و كلامنا إنما هو في الغسالة الطاهرة و قد بينا في مورده أن الغسالة المتعقبة بطهارة المحل محكوم بالنجاسة و عليه فالوجه في أمره عليه السلام بأفراغ الانآء من الماء المصوب فيه أولا و ثانيا إنما هو نجاسة الغسالة في المرتين لعدم كونها فيهما متعقبة بالطهارة و من الظاهر أن الماء المتنجس لا يكفى في تطهير مثله من الاشياء المتنجسة .و أما أمره عليه السلام بالافراغ في الغسلة الثالثة فهو أيضا مستند إلى نجاسة الماء بناء على أن الغسالة مطلقا نجسة و لو ما دامت في المحل و أما بناء على ما هو الصحيح من طهارة الغسالة حينئذ فالوجه في أمره عليه السلام أن الغسلة الثالثة لا يتحقق من أفراغ الانآء ، حيث أن مجرد صب الماء فيه لا يكفى في صدق الغسل عليه ما دام لم يفرغ من الماء .فليس1 - المروية في ب 9 من أبواب الماء المضاف من الوسائل .2 - المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .