هل الحكم بكفاية الصب خاص بالصبى او يعم الصبية ايضا ؟
يغتسل من بول الجارية و ينضح على بول الصبي ما لم يأكل ( 1 ) و ( ثانيتهما ) : أن النبي صلى الله عليه و آله أخذ الحسن بن علي عليه السلام فأجلسه في حجره فبال عليه قال : فقلت له : لو أخذت ثوبا فأعطني أزارك فأغسله فقال : إنما يغسل من بول الانثى و ينضح من بول الذكر ( 2 ) إلا أنهما عاميان و لا يمكن أن نرفع اليد لاجلهما عن الاخبار المعتبرة الآمرة بالصب كما تقدم .( الجهة الرابعة ) : هل الحكم بكفاية الصب خاص بالصبي أو يعم الصبية أيضا ؟ قد يطلق الصبي و يراد به الجنس فيشمل الانثى و الذكر إلا أن أرادته من لفظة الصبي في روايات الباب ظاهرة فيما أن الوارد فيها هو الصبي فلا مناص من أن يقتصر في الحكم بكفاية الصب عليه و يرجع في بول الصبية إلى عموم ما دل على أن البول يغسل منه الثوب أو البدن مرتين لان المقدار المتيقن من تخصيص ذلك إنما هو التخصيص ببول الصبي .و أما بول الصبية فيبقى مشمولا لعموم الدليل أو إطلاقه .أما ما ورد في ذيل حسنة الحلبي من قوله عليه السلام و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء ( 3 ) فلا يمكن الاستدلال به لاجمال المشار أليه في قوله : ( في ذلك ) لان المتقدم عليه أمران : أحدهما قوله عليه السلام يصب عليه الماء و ثانيهما : قوله فإن كان قد أكل فأغسله بالماء غسلا .و لم يعلم أن الجارية كالغلام في كفاية صب الماء في تطهيره ، أو أن المماثلة إنما هي في لزوم الغسل بالماء فيما إذا كان يأكل الطعام و معه نشك في ألتحاق بول الصبية ببول الصبي فلا مناص حينئذ من الاكتفاء في الخروج عن مقتضى الادلة الدالة على لزوم غسل البول1 - أخرجه أبو داود في سننه ج 1 ص 154 بتغيير يسير و كذا غيره 2 - نفس المصدر و عنه في تيسير الوصول ج 3 ص 57 3 - راجع ب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل .