لا يحرم على المحدث مس غير الخط
و لو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الاقوى من صحة وضوئه و سائر عباداته ( 1 ) .( مسألة 16 ) لا يحرم على المحدث مس الخط ( 2 ) من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف نعم يكره ذلك ( 3 ) كما أنه يكره تعليقة و حمله عصيانا للنهي عرفا و بالاتكاز إلا أن ذلك يختص بما إذا كان العمل محرما في حق المباشر .و أما إذا كان العمل مباحا و غير مبغوض بوجه فلا مانع من إيجاد الفعل بالتسبيب أليه .و الامر في المقام كذلك لان المس الصادر عن المكلفين إنما يصدر على الوجه الحلال فلا مانع من إيجاد المس بيده .أللهم إلا أن يعلم أهمية الحكم بحيث لا يرضى الشارع بتحقق العمل .الخارج و لو من المكلفين كما إذا دل عليه خارجا و معه لابد من الحكم بوجوب ردعهم فضلا عن حرمة التسبيب إليه و هذا قد ثبت في جملة من الموارد كشرب الخمر و الزنا و اللواط و القتل و غيرها من الافعال القبيحة للعلم بعدم رضى الشارع بتحققها في الخارج إلا أنه لم يقم دليل على ذلك في المقام فالصحيح جواز التسبيب في كلتا الصورتين المتقدمتين .( 1 ) سيأتي تحقيق ذلك في محله إن شاء الله .( 2 ) لاختصاص المنع بمس الكتابة و عدم الدليل على حرمة المس في الخط .( 3 ) اعتمد في ذلك و في كراهة التعليق على رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة ( 1 ) الناهية عن مس المصحف و مس خطه و تعليقه فإن المصحف في قبال الخط يشمل الجلد و الورق و الغلاف .و قد تقدم الكلام على هذه الرواية فليلاحظ .1 - راجع ب 12 من أبواب الوضوء من الوسائل .