ما ذكره بعض العلماء من انه اذا امر شخص خادمه فصب الجاي من القوري من الآنيتين في الفنجان من غيرهما واعطاه شخصا آخر لا يبعد ان يكون الشارب ايضا عاصيا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
ما ذكره بعض العلماء من انه اذا امر شخص خادمه فصب الجاي من القوري من الآنيتين في الفنجان من غيرهما واعطاه شخصا آخر لا يبعد ان يكون الشارب ايضا عاصيا
و كذلك الكلام في الاكل و الشرب من الظرف الغصبي ( 1 ) .( مسألة 11 ) ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الشاي من ( القوري ) من الذهب أو الفضة في الفنجان ( الفرفوري ) و أعطاه شخصا آخر ، فشرب ، فكما أن الخادم و الآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد ( 2 ) أن يكون عاصيا ، و يعد هذا منه استعمالا لهما .الحرام و يجب معه الجمع بين الكفارات كما في المحرم بعنوان المفطر أولا ؟ الصحيح كما يأتي في محله أن الحرمة من جهة أخرى موجبة للجمع بين الخصال و لا يكون الافطار معها أفطار على الحرام .( 1 ) قد اتضح مما سردناه في التعليقة المتقدمة أن الاكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة و كذا أكل المغصوب و شربه الاكل أو الشرب من الآنية المغصوبة مع حلية ما فيها من الطعام و الشراب و ذلك لان الثاني ليس من الافطار بالحرام و إنما هو أفطار بالمباح لان الطعام ملكه أو أنه لغيره إلا أنه مجاز في أكله و المحرم تناول الطعام و الشراب من الآنية لانه تصرف في مال الغير و هو حرام فالأَكل حلال و إن كانت مقدمته محرمة و هذا بخلاف الاكل أو الشرب من آنية الذهب و الفضة أو أكل مغصوب لما مر فما صنعه الماتن ( قده ) من ألحاق الاكل و الشرب من الآنية المغصوبة بالاولين مما لا يمكن المساعدة عليه .( 2 ) بل هو بعيد و إن كان أمر الآمر و فعل الخادم محرما و ذلك لان الاخبار الواردة في المقام على طائفتين : ( احداهما ) الاخبار المشتملة على النهي عن الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و هذه الطائفة لا تشمل الشارب بوجه لان شرب الجاي من الانآء الفرفوري لا يصدق عليه الاكل و الشرب من الآنيتين بل عده كذلك من الاغلاط لانه نظير أن يقال زيد أكل من القدر باعتبار أنه أكل في المشقاب