ما ذكره بعض العلماء من انه اذا امر شخص خادمه فصب الجاي من القوري من الآنيتين في الفنجان من غيرهما واعطاه شخصا آخر لا يبعد ان يكون الشارب ايضا عاصيا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما ذكره بعض العلماء من انه اذا امر شخص خادمه فصب الجاي من القوري من الآنيتين في الفنجان من غيرهما واعطاه شخصا آخر لا يبعد ان يكون الشارب ايضا عاصيا

و كذلك الكلام في الاكل و الشرب من الظرف الغصبي ( 1 ) .( مسألة 11 ) ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الشاي من ( القوري ) من الذهب أو الفضة في الفنجان ( الفرفوري ) و أعطاه شخصا آخر ، فشرب ، فكما أن الخادم و الآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد ( 2 ) أن يكون عاصيا ، و يعد هذا منه استعمالا لهما .

الحرام و يجب معه الجمع بين الكفارات كما في المحرم بعنوان المفطر أولا ؟ الصحيح كما يأتي في محله أن الحرمة من جهة أخرى موجبة للجمع بين الخصال و لا يكون الافطار معها أفطار على الحرام .( 1 ) قد اتضح مما سردناه في التعليقة المتقدمة أن الاكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة و كذا أكل المغصوب و شربه الاكل أو الشرب من الآنية المغصوبة مع حلية ما فيها من الطعام و الشراب و ذلك لان الثاني ليس من الافطار بالحرام و إنما هو أفطار بالمباح لان الطعام ملكه أو أنه لغيره إلا أنه مجاز في أكله و المحرم تناول الطعام و الشراب من الآنية لانه تصرف في مال الغير و هو حرام فالأَكل حلال و إن كانت مقدمته محرمة و هذا بخلاف الاكل أو الشرب من آنية الذهب و الفضة أو أكل مغصوب لما مر فما صنعه الماتن ( قده ) من ألحاق الاكل و الشرب من الآنية المغصوبة بالاولين مما لا يمكن المساعدة عليه .( 2 ) بل هو بعيد و إن كان أمر الآمر و فعل الخادم محرما و ذلك لان الاخبار الواردة في المقام على طائفتين : ( احداهما ) الاخبار المشتملة على النهي عن الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و هذه الطائفة لا تشمل الشارب بوجه لان شرب الجاي من الانآء الفرفوري لا يصدق عليه الاكل و الشرب من الآنيتين بل عده كذلك من الاغلاط لانه نظير أن يقال زيد أكل من القدر باعتبار أنه أكل في المشقاب

/ 536