من الشرائط عدم خروجه عن الاطلاق في اثناء الاستعمال
و لو في ظاهر الشرع ( 1 ) و ( منها ) : إطلاقه ( 2 ) بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال .أو الحمامة و أشباههما و قد وطئت العذرة ( 1 ) أو الذي قطرت فيه قطرة من دم الرعاف ( 2 ) و الناهية عن الشرب و التوضوء مما وقع فيه دم ( 3 ) أو مما شرب منه الطير الذي ترى في منقاره دما أو الدجاجة التي في منقارها قذر ( 4 ) لان الشرب و التوضوء مثالان لمطلق الانتفاعات المشروعة و المتعارفة فتشمل مثل الغسل و الغسل .و حيث أنا نقطع بعدم الفرق بين تلك النجاسات الواردة في الاخبار و بين غيرها من أفرادها كما لا فرق بين مثل الشرب و التوضوء و غيرهما من الانتفاعات و التصرفات المشروعة و المتعارفة فلا مناص من اشتراط الطهارة في الماء .( 1 ) كما إذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة في قبال إحراز أن الماء طاهر واقعا فلا فرق بين الطهارتين في المقام سوى أن الاولى طهارة ظاهرية و الثانية واقعية .( 2 ) لعدم مطهرية المضاف و غيره من أقسام المايعات فلا مناص من1 - ورد في صحيحة على بن جعفر المروية في ب 8 و 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .2 - كما في الصحيحة الاخرى لعلي بن جعفر عليه السلام المروية في ب 8 و 13 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .3 - راجع حديث سعيد الاعرج المروية في ب 13 و 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .4 - راجع موثقة عمار المروية في ب 4 من أبواب الاسئار و غيرها من الوسائل .