من الشرائط عدم خروجه عن الاطلاق في اثناء الاستعمال - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الشرائط عدم خروجه عن الاطلاق في اثناء الاستعمال

و لو في ظاهر الشرع ( 1 ) و ( منها ) : إطلاقه ( 2 ) بمعنى عدم خروجه عن الاطلاق في أثناء الاستعمال .

أو الحمامة و أشباههما و قد وطئت العذرة ( 1 ) أو الذي قطرت فيه قطرة من دم الرعاف ( 2 ) و الناهية عن الشرب و التوضوء مما وقع فيه دم ( 3 ) أو مما شرب منه الطير الذي ترى في منقاره دما أو الدجاجة التي في منقارها قذر ( 4 ) لان الشرب و التوضوء مثالان لمطلق الانتفاعات المشروعة و المتعارفة فتشمل مثل الغسل و الغسل .

و حيث أنا نقطع بعدم الفرق بين تلك النجاسات الواردة في الاخبار و بين غيرها من أفرادها كما لا فرق بين مثل الشرب و التوضوء و غيرهما من الانتفاعات و التصرفات المشروعة و المتعارفة فلا مناص من اشتراط الطهارة في الماء .( 1 ) كما إذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة في قبال إحراز أن الماء طاهر واقعا فلا فرق بين الطهارتين في المقام سوى أن الاولى طهارة ظاهرية و الثانية واقعية .( 2 ) لعدم مطهرية المضاف و غيره من أقسام المايعات فلا مناص من


1 - ورد في صحيحة على بن جعفر المروية في ب 8 و 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

2 - كما في الصحيحة الاخرى لعلي بن جعفر عليه السلام المروية في ب 8 و 13 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

3 - راجع حديث سعيد الاعرج المروية في ب 13 و 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

4 - راجع موثقة عمار المروية في ب 4 من أبواب الاسئار و غيرها من الوسائل .

/ 536