* ( فصل في حكم الاواني ) * لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( فصل في حكم الاواني ) * لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا

و كذا الظروف من جلدهما ، بل و كذا سائر الانتفاعات الاستعمال ( 1 ) فإن الاحوط ترك جميع الانتفاعات منهما و أما ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه فحرمة استعمال جلده معلوم ( 2 ) و إن كان أحوط .

و كذا لا يجوز استعمال المنع عن استعمال الميتة و الانتفاع بها و إن ورد في بعض الاخبار ( 1 ) إلا أنه معارض بالاخبار المجوزة و معه لابد من حمل المانعة على التصرفات المتوقفة على الطهارة أو الكراهة .

و إن كان ترك الانتفاع بها هو الموافق للاحتياط .( 1 ) كتطعيمها للحيوانات و جعلها في المصيدة للاصطياد فإن ذلك لا يعد استعمالا للميتة أو الجلد .( 2 ) التفصيل بين الميتة مما لا نفس له و بين ماله نفس سائلة إنما يتم فيما إذا أستندنا في المنع عن الانتفاع بالميتة مما له نفس سائله إلى مثل رواية الوشاء قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطونها قال : هي حرام قلت فتستصبح بها ؟ فقال : أما تعلم أن يصيب اليد و الثوب و هو حرام ( 2 ) و رواية تحف العقول : أو شيء من وجوده النجس فهذا كله حرام و محرم لان ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و أمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام ( 3 ) لانهما كما ترى يتخصان بالميتة النجسة و لا تشملان الميتة الطاهرة كميتة ما لا نفس له .

إلا أنا لا نعتمد على شيء منهما لما ذكرناه في محله و إنما نعتمد في المنع عن الانتفاع بالميتة على تقدير القول به على صحيحة علي بن أبي مغيرة قال :


1 - راجع ج 1 ص 501 .

2 - المروية في ب 32 من أبواب الاطعمة المحرمة و 30 من أبواب الذبائح من الوسائل .

3 - المروية في ب 2 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .

/ 536