حرمة التخلي في ملك الغير من دون اذنه حتى الوقف الخاص
( مسألة 2 ) يحرم التخلي في ملك الغير ( 1 ) من أذنه حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق النافذ بدون أذن أربابه ( 2 ) و كذا يحرم على قبور القبلة أو مستدبرها و جعل تركهما أحوط ، و جعل الاحوط في المقام أشد و ذلك لفرض علم المكلف بخروج البول بالاستبراء .و قد قدمنا جوازه مستقبل القبلة و مستدبرها لان المتيقن من التسالم و الاجماع ذلك و ليست الحرمة في الادلة اللفظية مترتبة على مجرد خروج البول من مخرجه و إنما هي مترتبة على عدم جواز البول مستقبل القبلة و مستدبرها و من البديهي أن الاستبراء و لو خرج به البول لا يسمى بولا عرفا و لا يصدق معه أنه يبول بل يقال إنه يستبرء .( 1 ) لحرمة التصرف في ملك الغير من أذنه و رضاه و نظيره الوقف الخاص لان التخلي فيه من دون رضى الموقوف عليه تصرف في الوقف على ما أوقفه أهله ( 2 ) حرمة التخلي في الطريق النافذ تبتني على أحد أمرين : ( أحدهما ) : القول بأن الطرق النافذة مختصة كانت أم مشتركة ملك لاربابها بالحيازة و من ثمة جاز لهم أن يجعلوا لها الباب و جاز منع غيرهم من التصرف فيها بأنحائه و هذا كله للسيرة الجارية عليه و معه لا يجوز التصرف فيها إلا بأذن أربابها كما هو الحال في الاملاك و الوقوف .( ثانيهما ) : أن التصرف فيها بالتخلي أو غيره بناء على عدم كونها ملكا لاربابها إنما يسوغ إذا لم يكن مزاحما لاستطراق أربابها .و أما إذا زاحمه و لو بتلوث أبدانهم و أثوابهم و لو في أستطراقهم ليلا فلا مجوز لمنعهم و مزاحمتهم بالتخلي أو غيره كما هو الحال في الطرق النافذة لان التخلي و غيره من التصرفات إنما يجوز إذا لم يزاحم المارة بوجه .