لو راى عورة مكشوفة وشك في انها ممن يحرم النظر إلى عورته ام من غيره - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو راى عورة مكشوفة وشك في انها ممن يحرم النظر إلى عورته ام من غيره

( مسألة 11 ) لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ( 1 ) و إن علم أنها من إنسان و شك في أنها من صبي مميز أو من بالغ أو مميز ، فالأَحوط ترك النظر ( 2 ) و إن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ( 3 ) و يجب الغض عنها ، لان جواز النظر معلق على عنوان خاص و هو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته .

و لو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه دقيق النظر يقتضي خلافه و عدم جريان البرائة في المقام و ذلك ألن الامر في قوله تعالى و يحفظوا فروجهم إنما تعلق بالمحافظة و قد أخذ في مفهوم المحافظة احتمال ما ينافي صدقها بحيث لو لم يعتن بالاحتمال صدق ترك المحافظة لدى العرف مثلا لو أحتمل تلف الاماته على تقدير وضعها في مكان كذا و مع ذلك وضعها فيه كان ذلك مصداقا لترك المحافظة على الا مانع فليس له حينئذ التشبث باستصحاب عدم محبئ السارق أو عدم تلف المال بنفسه فالمحافظة لا تصدق إلا بسد أبواب الاحتمال فإذا لم يستر عورته في موارد الشك في وجود النظار صدق عدم التحفظ على عورته .

و على الجملة مقتضى المحافظة التستر في كل مورد احتمال فيه الناظر المحترم فمع الشك لا مناص من الاحتياط بل يمكن الجزم بوجوب التستر كما عرفت .( 1 ) للشك في موضوع الحكم و هو العورة و معه تجري البرائة عن حرمة النظر إلى المشكول فيه .( 2 ) و الاقوى جوازه لاستصحاب عدم بلوغ الصبي حد التمييز .( 3 ) للشك في زوجية ذي العورة أو مملوكيته و الاصل عدمهما و السر في ذلك أن الرخصة و الجواز قد تعلقا على عنوان الزوجية أو المملوكية أو غيرهما من العناوين الوجودية و معه لا مناص من أحرازها في الخروج عن الالزام و التكليف .

/ 536