تبدل الاوصاف وتفرق الاجزاء مما لا اعتبار به - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تبدل الاوصاف وتفرق الاجزاء مما لا اعتبار به

تضعيف جواب الشيخ " قده " وبيان ما هو الصحيح في الجواب

إذا لاقى .

و هكذا فإذا للصور و العناوين الخاصة دخالة في الحكم بالنجاسة و إذا زالت بسبب الاستحالة زال عنها حكمها كما هو الحال في الاعيان النجسة كما مر هذا .

إلا أن ما أفاده ( قده ) لا يفي بدفع الشبهة و ذلك لما عرفت من أن النجاسة و الانفعال إنما رتبا على عنوان الجسم أو الشيء كما ورد في موثقة عمار فقولهم إن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما ينجس هو الصحيح و هو مضمون الموثقة و لم تترتب النجاسة على العناوين الخاصة لبداهة عدم مدخلية الخصوصيات الصنفية من القطن و الثوب و نحوهما في الحكم بالانفعال بالملاقاة .

و على ذلك لا مانع من التمسك بإطلاق الادلة الاجتهادية الدالة على نجاسة الاشياء الملاقية مع النجس برطوبة حيث أن مقتضى أطلاقها أن الشيء إذا تنجس تبقي نجاسته إلى الابد ما لم يطرء عليه مزيل شرعا ، أو لو ناقشنا في أطلاقها لامكن التمسك باستصحاب النجاسة الثابتة عليه قبل أستحالته كما سيتضح .

فالصحيح في الجواب أن يقال : إن التمسك بالاطلاق أو الاستصحاب إنما يتم إذا كان التبدل في الخصوصيات الشخصية أو الصنفية كما إذا بدلنا الثوب قطنا أو القطن ثوبا أو صارت الحنطة طحينا أو خبزا و نحو ذلك فإن النجاسة العارضة على تلك الاشياء بملاقاة النجس لا ترتفع عنها بالتبدل في تلك الاوصاف فإن الثوب هو القطن حقيقة و إنما يختلفان في وصف التفرق و الاتصال ، كما أن الحنطة هو الخبز واقعا و إنما يفترقان في الطبخ و عدمه و النجاسة كما ذكرنا إنما ترتبت على عنوان الشيء أو الجسم و صادقان بعد التبدل أيضا بل الشيء قبله هو الشيء بعده بعينه عقلا و عرفا و التبدل في الاوصاف و الاحوال مغير للحقيقة بوجه و معه لا مانع من التمسك بالاطلاق أو الاستصحاب لاحراز بقاء الموضوع و أتحاد القضيه المتيقنة و المشكوك فيها بناء على جريان الاستصحاب في الاحكام

/ 536