ما استدلوا به على كفاية المرة في غسل الاناء بالماء الكثير - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما استدلوا به على كفاية المرة في غسل الاناء بالماء الكثير

ظاهر الكلام المحكي عن الشهيد ( قده ) أن المسألة كالمتسالم عليها عندهم حيث قال : ( لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجارى و الكثير ) و إنما الكلام في مدرك ذلك .

و قد أستدلوا عليه بوجوه : ( الاول ) : دعوى انصراف ما دل على اعتبار التعدد إلى الغسل بالقليل و مع عدم شموله الغسل بالماء الكثير و نحوه لا مناص من الرجوع فيه إلى المطلقات و هي تقتضي كفاية الغسل مرة واحدة .

و فيه أن دعوى الانصراف لا منشاء لها غلبة الوجود لغلبة .

الغسل بالماء القليل فأن الاحواض المعمولة في زماننا لم تكن متداولة في تلك العصور و إنما كان تطهيرهم منحصرا بالمياه القليلة إلا بالاضافة إلى سكنة السواحل و أطراف الشطوط ، و قد ذكرنا في محله أن غلبة الوجود مسببة للانصراف و لا سيما إذا كان المقابل أيضا كثير التحقق في نفسه كما هو الحال في المقام لان الغسل بالماء الكثير أيضا كثير كما في البرارى والصحار و لا سيما في أيام الشتاء لكثرة اجتماع المياه الناشئة من المطر و غيره في الغدران حينئذ فدعوى الانصراف ساقطة .( الثاني : ما أرسله العلامة في المختلف عن أبي جعفر عليه السلام مشيرا إلى ماء في طريقه : إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره .

( 1 ) فإنه يدل على أن مجرد الاصابة كاف في التطهير بالماء الكثير من توقفه على الغسل فضلا عن تعدده فإن للحديث نوع حكومة و نظر على الادلة القائمة على لزوم الغسل في المتنجسات و يدفعه أن الرواية ضعيفة بأرسالها و دعوى أنها منجبرة بعمل الاصحاب قابلة للاصغاء إليها لانا لو قلنا بأنجبار الرواية الضعيفة بعمل الاصحاب على طبقها فإنما هو في المقام لان هذه الرواية ليس لها عين و أثر في جوامع


1 - تقدم نقله عن المستدرك في ص 20 .

/ 536