و مع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة ( 1 ) النجسة مطهرة وقع الكلام في مثل الخشب المتنجس إذا صار فحما أو الطين خزفا أو آجرا و أن مثله هل هو من التبدل في الصورة النوعية بصورة نوعية أخرى كما أختاره جماعة في مثل الطين إذا صار خزفا أو آجرا و من هنا قالوا بطهارته بذلك و عليه رتبوا المنع عن التيمم أو السجدة عليهما نظرا إلى خروجهما بالطبخ عن عنوان الارض و التراب .أوأن الطبخ لا يوجب التبدل بحسب الحقيقة ؟ الثاني هو الصحيح لان الخشب و الفحم أو الطين و الآجر من حقيقة واحدة و لا يرى العرف أى مغائرة بين الخزف و الآجر و إنما يراهما طينا مطبوخا و كذلك الحال في الخشب و الفحم فالاختلاف بينهما إنما هو في الاوصاف كتماسك الاجزاء و تفرقها و حالهما حال اللحم و الكباب و حال الحنطة و الخبز .فمع بقاء الصورة النوعية بحالها لا يمكن الحكم بطهارة الطين و الخشب بصيرورتهما خزفا أو فحما .( 1 ) الكلام في ذلك يقع في مقامين : ( أحدهما ) أنه إذا شك في الاستحالة في الاعيان النجسة .( و ثانيهما ) ما إذا شك في الاستحالة في المتنجسات .( أما المقام الاول ) فحاصل الكلام فيه أن الشبهة قد تكون موضوعية و يكون الشك في الاستحالة مسببا عن اشتباه الامور الخارجية .و قد تكون الشبهة مفهومية و يكون الشك في الاستحالة ناشئا عن الشك في سعة المفهوم و ضيقة و الاول كما إذا وقع كلب في المملحة و شككنا بعد يوم في أنه هل أستحال ملحا أم لم يستحل ، و الثاني كما إذا صارت العذرة فحما و شككنا بذلك في أستحالتها نظرا إلى الشك في أن لفظة العذرة هل وضعت على العذرة المحروقة فإذا أحرقت خرجت عن كونها عذرة أو أنها وضعت على الاعم من المحروقة و غيرها فلا يكون الاحراق سببا لاستحالتها فالشك في سعة