يكره استعمال المفضض - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكره استعمال المفضض

استعمال المفضض ، بل يحرم ( 1 ) الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ، بل الاحوط ذلك في المطلي أيضا .

و ذلك لما بيناه في محله من أن الامر .

النهى ظاهر أن في الحرمة و الوجوب فيما إذا لم يقتربهما الترخيص في فعل المنهي عنه أو في ترك المأمور به كما أن ظاهرهما الكراهة و الاستحباب إذا أقترنهما و حيث أن النهي في المفضض قد أقترنه المرخص دون الفضة لم يكن مناص من حمله على ظاهره في الفضة و على الكراهة في المفضض فلا يتوهم على ذلك أن المقام من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لما تبين من أن صيغة النهي إنما استعملت في معنى واحد و هو أبراز اعتبار المكلف محروما عن الفعل و إنما فرقنا بين الفضة و المفضض لقيام القرينة على الترخيص في الثاني دون الاول .( 1 ) هذا هو المعروف بينهم إلا أنه إنما يتم في الانآء المشتمل على قطعة من الفضة و ذلك لحسنه عبد الله بن سنان الآمرة بعزل الفم عن موضع الفضة و حيث لا قرينة على الرخصة في تركه فلا بد من الاخذ بظاهره و مقتضى الجمود عليه هو الوجوب .

و أما الانآء المطلي فلا يأتي ذلك فيه حيث لا فضة فيه ليقال : أعزل فمك عن موضع الفضة و إنما هو مطلي بمائها و هو من قبيل الاعراض التي لا وجود لها بالاستقلال و إن كان مشتملا على الاجزاء الصغيرة من الفضة حقيقة ثم إن كراهة الاكل و الشرب و الامر بعزل الفم فيما فيه قطعة فضة أو فيه و في المطلي يختص بالفضة فحسب و أما الانآء المشتمل على قطعة من الذهب أو الانآء المطلي بالذهب فلا كراهة في استعماله كما لا دليل فيه على وجوب عزل الفم عن موضع الذهب بل القاعدة تقتضي الجواز فيه و إن كان الذهب أعلى قيمة من الفضة و ذلك لعدم السبيل إلى ملاكات الاحكام الشرعية فلو كان الملاك في الحكم بكراهة الاكل و الشرب في المفضض أو وجوب العزل عن موضع

/ 536