اذا شك في متنجس انه من الظروف او من غيرها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا شك في متنجس انه من الظروف او من غيرها

( مسألة 15 ) إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة ( 1 ). أملاناه ماء ؟ الذي يستفاد من الامر بتحريك الانآء في الموثقة حسب المتفاهم العرفي أنه طريق إلى إيصال الماء إلى أجزاء الانآء و لا موضوعية له في تطهيرة .

و إن أستشكل فيه صاحب الجواهر ( قده ) نوع إشكال جمودا على ظاهر الموثقة إلا أن مقتضى الفهم العرفي ما ذكرناه ، و من المستبعد أن يفصل في تطهير الاوانى بين ما يمكن أن يستقر فيه الماء على نحو يمكن تحريكه و ما لا يستقر فيه الماء و لا يمكن تحريكه كما إذا كان مثقوبا من تحته بحيث لا يبقى الماء فيه فهل يحكم ببقائه على النجاسة فيما إذا أوصلنا الماء إلى جميع أجزائه لغزارته ؟ و المتحصل أن الماء الملاقي للاناء كالغسالة يقتضي طهارته بالانفصال عنه ( 1 ) الشك في أن المتنجس من الظروف و الاوانى ليجب غسله ثلاثا أو سبعا أو أنه من غيرهما ليكتفى في تطهيره بالغسلة الواحدة يتصور على نحوين : فتارة يشك في ذلك من جهة الشبهة المفهومية لتردد مفهوم الانآء بين الاقل و الاكثر كما إذا شككنا في أن الطست مثلا هل يطلق عليه الانآء أو أنه خارج عن حقيقته لعدم كونه معدا للاكل و الشرب منه .

و أخرى يشك فيه من جهة الشبهة الموضوعية لعمى أو ظلمة و نحوهما .

أما إذا شك فيه من جهة الشبهة المفهومية فيكتفى في تطهيره بالغسلة الواحدة و ذلك لما حررناه في محله من أن تخصيص أى عام أو مطلق و إن كان موجبا لتعنون العام المخصص بعنوان عدمي إذا كان العنوان المأخوذ في دليل المخصص عنوانا وجوديا ، لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت فأما أن يكون الموضوع في دليل العام مطلقا بالاضافة إلى العنوان الوارد في دليل الخاص .

/ 536