( مسألة 15 ) إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة ( 1 ). أملاناه ماء ؟ الذي يستفاد من الامر بتحريك الانآء في الموثقة حسب المتفاهم العرفي أنه طريق إلى إيصال الماء إلى أجزاء الانآء و لا موضوعية له في تطهيرة .و إن أستشكل فيه صاحب الجواهر ( قده ) نوع إشكال جمودا على ظاهر الموثقة إلا أن مقتضى الفهم العرفي ما ذكرناه ، و من المستبعد أن يفصل في تطهير الاوانى بين ما يمكن أن يستقر فيه الماء على نحو يمكن تحريكه و ما لا يستقر فيه الماء و لا يمكن تحريكه كما إذا كان مثقوبا من تحته بحيث لا يبقى الماء فيه فهل يحكم ببقائه على النجاسة فيما إذا أوصلنا الماء إلى جميع أجزائه لغزارته ؟ و المتحصل أن الماء الملاقي للاناء كالغسالة يقتضي طهارته بالانفصال عنه ( 1 ) الشك في أن المتنجس من الظروف و الاوانى ليجب غسله ثلاثا أو سبعا أو أنه من غيرهما ليكتفى في تطهيره بالغسلة الواحدة يتصور على نحوين : فتارة يشك في ذلك من جهة الشبهة المفهومية لتردد مفهوم الانآء بين الاقل و الاكثر كما إذا شككنا في أن الطست مثلا هل يطلق عليه الانآء أو أنه خارج عن حقيقته لعدم كونه معدا للاكل و الشرب منه .و أخرى يشك فيه من جهة الشبهة الموضوعية لعمى أو ظلمة و نحوهما .أما إذا شك فيه من جهة الشبهة المفهومية فيكتفى في تطهيره بالغسلة الواحدة و ذلك لما حررناه في محله من أن تخصيص أى عام أو مطلق و إن كان موجبا لتعنون العام المخصص بعنوان عدمي إذا كان العنوان المأخوذ في دليل المخصص عنوانا وجوديا ، لاستحالة الاهمال في مقام الثبوت فأما أن يكون الموضوع في دليل العام مطلقا بالاضافة إلى العنوان الوارد في دليل الخاص .