المفهوم و ضيقه .أما إذا كانت الشبهة موضوعية فلا مانع من التمسك باستصحاب كون العين النجسة باقية بحالها و عدم صيرورتها ملحا أو ترابا بأن يشار إلى الموضوع الخارجي و يقال أنه كان كلبا أو عذرة سابقا و الاصل أنه ألان كما كان لتعلق الشك حينئذ بعين ما تعلق به اليقين و أتحاد القضيتين : المتيقنة و المشكوك فيها و بهذا يترتب عليه جميع الاثار المترتبة على النجس هذا .و قد يقال بعدم جريان الاستصحاب حينئذ نظرا إلى أن مع الشك في الاستحالة لا يمكن إحراز بقاء المضوع في الاستصحاب لعدم العلم بأن الموجود الخارجي كلب أو ملح ، إذ لو كنا عالمين بكون كلبا أو عذرة لم يشك في نجاستهما بل قلنا بنجاستهما بعين الدليل الاجتهادى الذي فرضناه في المسألة ، و مع الشك في الموضوع لا يبقى للاستصحاب مجال و تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة لا محالة .و هذه الشبهة من الضعف بمكان و ذلك لان المعتبر في الاستصحاب إنما هوأتحاد القضيتين : المتيقنة و المشكوك فيها بمعنى كون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين و لا يعتبر الزائد على ذلك في الاستصحاب .ثم أن الموضوع في القضيتين يختلف باختلاف الموارد : فقد يكون الموضوع فيهما هو نفس الماهية الكلية أو الشخصية المجردة عن الوجود و العدم بحيث قد تتصف بهذا و قد تتصف بذاك ، كما إذا شككنا في بقاء زيد و عدمه حيث أن متعلق اليقين حينئذ هو الماهية الشخصية في الزمان و السابق و نشك في نفس تلك الماهية في الزمان اللاحق فالقضيتان متحدتان و لا يمكن أن يكون الموضوع في مثله هو الوجود أو العدم لانهما أمران متبائنان و متقابلان تقابل السلب و الايجاب فلا يتصف أحدهما بالآخر