حكم الذهب المذاب ونحوه من الفلزات اذا صب في الماء النجس او كان متنجسا فأذيب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الذهب المذاب ونحوه من الفلزات اذا صب في الماء النجس او كان متنجسا فأذيب

شيء من أجزاء العين ، فإنها لا تحسب ( 1 ) و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى ، و إن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أحزيان .( مسألة 30 ) النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ( 2 ) و لا حاجة فيها إلى العصر ، لا من طرف جلدها ، و لا من طرف خيوطها .

و كذا البارية .

بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك ، لان الجلد و الخيط ليسا مما يعصر ، و كذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .( مسألة 31 ) الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه ( 3 ) ، و لا يقبل التطهير إلا ظاهره .

( 1 ) لعدم كونها غسلا لما عرفت من أن الغسل متقوم بإزالة العين و اجزائها فلا غسل مع عدم الازالة .( 2 ) أما جلدها فلعدم كونه قابلا للعصر فيكفي في غسله و تطهيره صب الماء عليه بمقدار ينفذ في أعماقه أو الغمس في الكثير لان غسل كل شيء بحسبه .

و أما خيوطها فلانها تابعة للجلد أو الحزام أو غيرهما مما تستعمل فيه و ليس لها وجود مستقل فإذا لم يكن الجلد قابلا للعصر فتكون الخيوط القائمة به أيضا كذلك .

و مجرد أنها قد تكون قابلة لحمل مقدار معتد به من الماء لا يقتضي كونها قابلة للعصر و ذلك لانها لا تحمل من الماء أزيد مما يحمله الجلد ، و لا خلاف في أن الجلد في النعل قابل للعصر .

فعلى ما ذكرناه يكفي في تطهيرها صب الماء عليها إلا أن يصل إلى جوفها أو يغمس في الكثير كما عرفته في الجلد .( 3 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : ( أحدهما ) : ما إذا تنجس الفلز قبل أن يذاب و أذيب بعد تنجسه .

/ 536