الاستدلال بموثقة عمار وبيان ان بعض الجوامد غير قابل للتطهير
بكفاية الغسل بالماء في تطهير الاجسام المتنجسة التي لم تكن متكونة في زمان صدور الامر بالغسل في الموارد المتقدمة و ذلك كما في ( البرتقان و الطماطة ) و ليس هذا إلا من جهة أن الغسل بالماء مطهر مطلقا .نعم قد اعتبر الشارع في حصول الطهارة بذلك بعض القيود يأتي عليها الكلام في تفاصيل المطهرات إن شاء الله .هذا .مضافا إلى موثقة عمار الواردة فيمن يجد في إنائه فأرة ميتة و قد توضأ من ذلك الماء مرارا أو أغتسل منه أو غسل ثيابه قال عليه السلام : إن كان رآها في الانآء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الانآء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء ( 1 ) لدلالتها على أن المتنجس بالماء المتنجس مطلقا يطهر بالغسل ، و كيف كان فبالموثقة و الاستقراء نحكم بأن الجوامد يطهرها الغسل بالماء هذا ، و لكن بعض الجوامد قابل للتطهير بالاستهلاك و لا بالغسل لعدم أستهلاكه في الاجزاء المائية و لا يتداخل الماء في أجزائه ليطهر بالغسل كما في الدهن الجامد إذا تنجس حال ميعانه ، فأن مثله لا يستهلك في الماء لانفصاله عن الاجزاء المائية بالطبع و لا يرسب الماء في جوفه و يأتي ذلك في المسألة التاسعة عشرة إن شاء الله .نعم لم يستبعد الماتن ( قده ) الحكم بطهارة الدهن حينئذ فيما إذا جعل في ماء عاصم و غلى الماء مقدارا من الزمان فأن الماء يصل بذلك إلى جميع أجزائه إلا أن الصحيح عدم كفاية ذلك في تطهيره على ما يأتي في محله ، لان الغليان إنما يوجب تصاعد الاجزاء و تنازلها و هذا لا يقتضي سوى وصول العاصم إلى السطح الظاهر من الاجزاء و لا يوجب تداخل العاصم و وصوله إلى جوفها .و نظيره : الفلزات كالذهب و الفضة و غيرهما إذا تنجست حال ذوبانها ، حيث لا يمكن1 - المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .