لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردئ وغيرهما من اقسامهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردئ وغيرهما من اقسامهما

نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة ، لكن أستلزم توضوءه ذلك أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما ( 1 ) بل لا يبعد أن يقال : إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك .( مسألة 14 ) لا فرق في الذهب و الفضة ( 2 ) بين الجيد منهما و الردئ ، و المعدني و المصنوعي ، و المغشوش و الخالص ، إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم و إن لم يصدق الخلوص .

و ما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص و أن المغشوش ليس محرما و إن لم يناف صدق الاسم ، كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لاوجه له ، و الفرق بين الحرير و المقام أن الحرمة هناك معلقة في الاخبار على الحرير المحض ، بخلاف المقام فأنها معلقة على صدق الاسم .

لما هو المشتهر من أن علة الحرام حرام و المتلخص أن الوضوء و الغسل صحيحان في محل الكلام و لا يعدان استعمالا للاناء هذا كله في الصورة الاولى .

أما ( الصورة الثانية ) : فهي التي أشار إليها الماتن بقوله : نعم لو لم يقصد .

.( 1 ) بل هذا هو الصحيح لما مر من أن استعمال أي شيء إنما هو إعماله فيما أعدله و قد فرضنا أن الانآء لم يعمل لجمع الماء فيه لان المتوضئ لا يريد ذلك و لا يقصده و حيث لا إعمال فلا استعمال للاناء و ( دعوى ) : أن صدق الاستعمال عليه أوضح من صدق الاستعمال على الوضوء من ماء الانآء عهدتها على مدعيها فما أفاده الماتن من أن هذا الصب لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك متين لا غبار عليه .( 2 ) لاطلاق الدليل و هو يشمل المعدني و المصنوعي و القسم الجيد و الردئ و كذلك الخالص و المغشوش إذا كان الخليط قليلا كما هو الحال في الليرات و غيرها من النقود و ذلك لان الحكم يدور مدار عنوان الذهب و الفضة و هو

/ 536