اعتبار التعدد في المتنجس بالبول والظروف والتعفير
و ( أما الثانى ) : فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول ( 1 ) و كالظروف و التعفير ( 2 ) كما في المتنجس بولوغ الكلب .و العصر ( 3 ) في مثل الثياب و الفرش و نحوها مما يقبله .اشتراط بقاء الاطلاق في الماء مطلقا بلا فرق في ذلك بين الغسلة الاولى و الثانية بحيث لو أنقلب مضافا قبل إكمال الغسلات أو قبل تمام الغسلة الواحدة فيما لا يشترط فيه التعدد حكم بعدم طهارة المغسول به ( 1 ) يأتى الكلام في تفصيل هذه المسألة عن قريب و نصرح هناك بأن تعدد الغسل في المتنجس بالبول لا يختص بالماء القليل ، بل يشترط ذلك حتى في الكثير ، و إنما تكفى المرة الواحدة في المتنجس بالبول في خصوص الغسل بالجاري و ما يلحق به من ماء المطر بناء على تمامية ما ورد ( 1 ) من أن كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر فتخصيص الماتن اشتراط التعدد بالقليل يبتنى على إلحاق الكثير بالجاري و فيه منع كما سيظهر .( 2 ) خص لزوم التعفير في المتنجس بالولوغ بما إذا غسل بالماء القليل ، و هذا من أحد موارد المناقضة في كلام الماتن ( قده ) فإنه سوف يصرح في المسألة الثالثة عشرة بأن اعتبار التعفير في الغسل بالكثير لا يخلو عن قوة و يأتي هناك ما هو الصحيح في المسألة .( 3 ) لا ينبغى الاشكال في أن الغسل و الصب لدى العرف مفهومان متغائران و كذلك الحال في الاخبار حيث جعل الغسل في جملة منها مقابلا للصب فقد ورد في بعضها ( إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فأغسله و أن1 - ورد ذلك في مرسلة الكاهلي المروية في ب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .