اعتبار التعدد في المتنجس بالبول والظروف والتعفير - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار التعدد في المتنجس بالبول والظروف والتعفير

و ( أما الثانى ) : فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول ( 1 ) و كالظروف و التعفير ( 2 ) كما في المتنجس بولوغ الكلب .

و العصر ( 3 ) في مثل الثياب و الفرش و نحوها مما يقبله .

اشتراط بقاء الاطلاق في الماء مطلقا بلا فرق في ذلك بين الغسلة الاولى و الثانية بحيث لو أنقلب مضافا قبل إكمال الغسلات أو قبل تمام الغسلة الواحدة فيما لا يشترط فيه التعدد حكم بعدم طهارة المغسول به ( 1 ) يأتى الكلام في تفصيل هذه المسألة عن قريب و نصرح هناك بأن تعدد الغسل في المتنجس بالبول لا يختص بالماء القليل ، بل يشترط ذلك حتى في الكثير ، و إنما تكفى المرة الواحدة في المتنجس بالبول في خصوص الغسل بالجاري و ما يلحق به من ماء المطر بناء على تمامية ما ورد ( 1 ) من أن كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر فتخصيص الماتن اشتراط التعدد بالقليل يبتنى على إلحاق الكثير بالجاري و فيه منع كما سيظهر .( 2 ) خص لزوم التعفير في المتنجس بالولوغ بما إذا غسل بالماء القليل ، و هذا من أحد موارد المناقضة في كلام الماتن ( قده ) فإنه سوف يصرح في المسألة الثالثة عشرة بأن اعتبار التعفير في الغسل بالكثير لا يخلو عن قوة و يأتي هناك ما هو الصحيح في المسألة .( 3 ) لا ينبغى الاشكال في أن الغسل و الصب لدى العرف مفهومان متغائران و كذلك الحال في الاخبار حيث جعل الغسل في جملة منها مقابلا للصب فقد ورد في بعضها ( إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فأغسله و أن


1 - ورد ذلك في مرسلة الكاهلي المروية في ب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

/ 536