* ( فصل في الاستنجاء ) * يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( فصل في الاستنجاء ) * يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين

من الطلاب و غيرهم ، و يكفي إذن المتولي ( 2 ) إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، و الظاهر كفاية جريان العادة ( 3 ) أيضا بذلك ، و كذا الحال في التخلي من التصرفات الاخر .

فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء ( 4 ). مالكا له و الاذن مفروض العدم و المالكية بمعنى نفوذ التصرفات و جوازها إنما يثبت إذا كان الوقف عاما شاملا للمتخلي فعدم كونه وقفا خاصا لا أثر شرعي له و أستصحابه لاثبات عموم وقفها من الاصول المثبتة .( 2 ) لحجية قول ذي اليد ما لم يعلم مخالفته للواقع .( 3 ) كما إذا جرت العادة على التصرف في الوقف يدا بيد من دون مخالف و نكير و ذلك لان يدهم يد عامة نوعية و هي كاليد الشخصية في الاعتبار و هذا هو الحال في الخانات الشاة عباسية الموجودة في بعض الطرق فإن المسافرين يدخلونها للتخلي و لسائر التصرفات و لا ينكر ذلك في زمان و به يستكشف أن الوقف عام .

فصل في الاستنجاء ( 4 ) الكلام في ذلك يقع من جهات : ( الجهة الاولى ) : وجوب غسل المخرج بالماء .

و قد تكلمنا في كبرى ذلك في مباحث المياه و قلنا إن المتنجس لا يطهر إلا بالغسل و لا يكفي فيه المسح والد لك كما أن الغسل لابد أن يكون بالماء و لا يكفي الغسل بالمضاف أو بغيره من المايعات و إنما الكلام في المقام في مخرج البول بخصوصه و أنه كمخرج الغائط يطهر بالتمسح

/ 536