الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض النجسة دون ما حصل من الخارج و يكفى مسمى المشي أو المسح ( 1 ) و إن كان الاحوط المشي خمس عشرة خطوة ( 2 ) و في مثله إن أقمنا دليلا قطعيا على عدم الفرق بين النجاسة الحاصلة بالمشي و النجاسة الحاصلة بغيره فهو و إلا فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن و هو النجاسة الحاصلة بالمشي و في المقدار الزائد يرجع إلى العموم أو الاطلاق و هما يقتضيان إناطة تطهير المتنجس بالغسل بالمآء .و لا سبيل لنا إلى مناطات الاحكام الشرعية و ملاكاتها و نحتمل وجدانا أن تكون لكيفية وصول النجاسة بالمشي مدخلية في الحكم .و يشهد على ذلك ملاحظة أحجار الاستنجاء لانها مطهرة من العذرة في المحل و أما إذا كانت في غيره من الثوب و البدن و نحوهما فالاحجار لا ترفع أثرها بوجه .( 1 ) لاطلاق النصوص عدا صحيحة الاحول ( 1 ) حيث حددت المشي بخمسة عشر ذراعا .و لكن الصحيح كفاية المسمى لان دلالة صحيحة زرارة على أن المناط في حصول الطهارة هو النقاء و زوال عين النجس أقوى من دلالة الصحيحة المتقدمة على التحديد بخمسة عشر ذراعا ، لانه من المحتمل أن يكون التحديد في الصحيحة جاريا مجرى الغالب من توقف أزالة النجاسة على المشي بذلك المقدار و يتقوى هذا الاحتمال بملاحظة قوله عليه السلام أو نحو ذلك .فلاحظ .( 2 ) الذي ورد في صحيحة الاحول إنما هو خمسة عشر ذراعا .و ليس من خمس عشرة خطوة عين و لا أثر في الروايات ، و الفرق بين الخطوة و الذراع ( 1 ) المتقدمة في ص 114 .