كفاية مسمى المشي او المسح في مطهرية الارض - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفاية مسمى المشي او المسح في مطهرية الارض

الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض النجسة دون ما حصل من الخارج و يكفى مسمى المشي أو المسح ( 1 ) و إن كان الاحوط المشي خمس عشرة خطوة ( 2 ) و في مثله إن أقمنا دليلا قطعيا على عدم الفرق بين النجاسة الحاصلة بالمشي و النجاسة الحاصلة بغيره فهو و إلا فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن و هو النجاسة الحاصلة بالمشي و في المقدار الزائد يرجع إلى العموم أو الاطلاق و هما يقتضيان إناطة تطهير المتنجس بالغسل بالمآء .

و لا سبيل لنا إلى مناطات الاحكام الشرعية و ملاكاتها و نحتمل وجدانا أن تكون لكيفية وصول النجاسة بالمشي مدخلية في الحكم .

و يشهد على ذلك ملاحظة أحجار الاستنجاء لانها مطهرة من العذرة في المحل و أما إذا كانت في غيره من الثوب و البدن و نحوهما فالاحجار لا ترفع أثرها بوجه .( 1 ) لاطلاق النصوص عدا صحيحة الاحول ( 1 ) حيث حددت المشي بخمسة عشر ذراعا .

و لكن الصحيح كفاية المسمى لان دلالة صحيحة زرارة على أن المناط في حصول الطهارة هو النقاء و زوال عين النجس أقوى من دلالة الصحيحة المتقدمة على التحديد بخمسة عشر ذراعا ، لانه من المحتمل أن يكون التحديد في الصحيحة جاريا مجرى الغالب من توقف أزالة النجاسة على المشي بذلك المقدار و يتقوى هذا الاحتمال بملاحظة قوله عليه السلام أو نحو ذلك .

فلاحظ .( 2 ) الذي ورد في صحيحة الاحول إنما هو خمسة عشر ذراعا .

و ليس من خمس عشرة خطوة عين و لا أثر في الروايات ، و الفرق بين الخطوة و الذراع ( 1 ) المتقدمة في ص 114 .

/ 536