* ( مطهرية استبراء الحيوان الجلال ) * في المراد بالجلال
و المراد بالجلال ( 1 ) مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة ، على نوع الملكفين كما هو الحال في الجلل .و أما الحرمة العرضية الثابتة لشخص دون شخص أو لطائفة دون أخرى فهي لا تستلزمها نجاسة البول و الخرء و ذلك لوضوح أن حرمة أكل لحم الشاة على المريض لا ضراره مثلا لا تستتبعها نجاسة بول الشاة و خرئها كما لا تستتبعها حرمة أكلها لغيره و كذا الاغنام المملوكة لملاكها لانها محرمة الاكل على من لم يأذن له المالك إلا أن أمثال تلك الحرمة العرضية لا تستلزم نجاسة بولها و روثها فالمدار في الحكم بنجاسة بول الحيوان و خرئه إنما هو حرمة لحمه على نوع الملكفين كما أن الامر كذلك في الملازمة بين حلية أكل لحم الحيوان و طهارة بوله و روثه لان حلية الاكل العارضة لبعض دون بعض مستتبعة للحكم بطهارة بول الحيوان و روثه كما إذا أضطر أحد إلى أكل لحم السباع أو أحتاج أليه للتداوي فالمدار في الطرفين على كون الحكم ثابتا للنوع هذا .و قد سبق بعض الكلام في ذلك في التكلم على نجاسة البول و عرق الابل الجلالة فليراجع ( 1 ) .( 1 ) هذه هى الجهة الثالثة من الكلام و هي في بيان مفهوم الجلل ، و التحقيق أن الجلل لا يختص بحيوان دون حيوان بل يعم كل حيوان يتغذي بعذرة الانسان .و ما في بعض كتب اللغة من تفسير الجلالة بالبقره تتبع النجاسات ( 2 ) فالظاهر أنه تفسير بالمثال و ذلك لاطلاق الجلالة في بعض الاخبار المعتبرة على الابل ( 3 ) بل قد أطلقت على غيرها من الحيوانات كالدجاجة و البطة1 - راجع ج 1 ص 410 وج 2 ص 154 .2 - كما في لسان العرب و أقرب الموارد .3 - ورد ذلك في حسنة حفص بن البختري المروية في ب 15 من أبواب النجاسات من الوسائل .