شرائط التطهير بالماء القليل والكثير وان منها زوال العين والاثر - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرائط التطهير بالماء القليل والكثير وان منها زوال العين والاثر

بالاستهلاك ( 1 ) بل يطهر بعض الاعيان النجسة كميت الانسان فأنه يطهر ( 2 ) بتمام غسله .

و يشترط في التطهير به أمور ، بعضها شرط في كل من القليل و الكثير ، و بعضها مختص بالتطهير بالقليل .

أما الاول ( فمنها ) : زوال العين و الاثر ( 3 ) بمعنى الاجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما ( 4 ) فلا تستند طهارة الاجزاء المستهلكة إلا إلى الاستهلاك السابق مع بقاء المضاف و وجود الموضوع لفرض أنفصاله عن الماء فلا تسامح في إسناد التطهير إلى الاستهلاك كما لا مسامحة في إسناده إلى الماء .

و كيف كان الاستهلاك مطهر للمضاف .

بل ذكرنا في بحث الماء المضاف أن المضاف المتنجس إذا أثر في الماء بالعاصم بأستهلاكه .

كما إذا قلبه مضافا بعد مضي زمان لم يحكم بنجاسة شيء منهما و ذلك لان المضاف قد حكم بطهارته بالاستهلاك فإذا قلب المطلق إلى الاضافة لم يكن موجب للحكم بنجاسته فأن ما لاقاه من أجزاء المضاف محكوم بالطهارة و أنقلاب الماء الطاهر مضافا ليس من أحد المنجسات .( 1 ) قد عرفت أنه لا تسامح في أسناد الطهارة بالاستهلاك إلى الماء و كذا في أسنادها إلى الاستهلاك .( 2 ) يأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى .( 3 ) لا يخفى ما في عد ذلك من شرائط التطهير بالماء من المسامحة لان زوال العين و الاجزاء الصغار التي تعد مصداقا للنجاسة لدى العرف مقوم لمفهوم الغسل المعتبر في التطهير و لا يتحقق غسل بدونه ، لانه بمعنى إزالة العين و مع عدمها لا غسل حقيقة .( 4 ) و عن العلامة ( قده ) في المنتهى وجوب إزالة الاثر بمعنى اللون دون الرائحة ، و في محكي النهاية وجوب إزالة الرائحة دون اللون إذا كان عسر الزوال و عن القواعد ما ربما يفهم منه وجوب إزالة كل من اللون و الرائحة

/ 536