شرائط التطهير بالماء القليل والكثير وان منها زوال العين والاثر
بالاستهلاك ( 1 ) بل يطهر بعض الاعيان النجسة كميت الانسان فأنه يطهر ( 2 ) بتمام غسله .و يشترط في التطهير به أمور ، بعضها شرط في كل من القليل و الكثير ، و بعضها مختص بالتطهير بالقليل .أما الاول ( فمنها ) : زوال العين و الاثر ( 3 ) بمعنى الاجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما ( 4 ) فلا تستند طهارة الاجزاء المستهلكة إلا إلى الاستهلاك السابق مع بقاء المضاف و وجود الموضوع لفرض أنفصاله عن الماء فلا تسامح في إسناد التطهير إلى الاستهلاك كما لا مسامحة في إسناده إلى الماء .و كيف كان الاستهلاك مطهر للمضاف .بل ذكرنا في بحث الماء المضاف أن المضاف المتنجس إذا أثر في الماء بالعاصم بأستهلاكه .كما إذا قلبه مضافا بعد مضي زمان لم يحكم بنجاسة شيء منهما و ذلك لان المضاف قد حكم بطهارته بالاستهلاك فإذا قلب المطلق إلى الاضافة لم يكن موجب للحكم بنجاسته فأن ما لاقاه من أجزاء المضاف محكوم بالطهارة و أنقلاب الماء الطاهر مضافا ليس من أحد المنجسات .( 1 ) قد عرفت أنه لا تسامح في أسناد الطهارة بالاستهلاك إلى الماء و كذا في أسنادها إلى الاستهلاك .( 2 ) يأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى .( 3 ) لا يخفى ما في عد ذلك من شرائط التطهير بالماء من المسامحة لان زوال العين و الاجزاء الصغار التي تعد مصداقا للنجاسة لدى العرف مقوم لمفهوم الغسل المعتبر في التطهير و لا يتحقق غسل بدونه ، لانه بمعنى إزالة العين و مع عدمها لا غسل حقيقة .( 4 ) و عن العلامة ( قده ) في المنتهى وجوب إزالة الاثر بمعنى اللون دون الرائحة ، و في محكي النهاية وجوب إزالة الرائحة دون اللون إذا كان عسر الزوال و عن القواعد ما ربما يفهم منه وجوب إزالة كل من اللون و الرائحة