النوم مطلقا ناقض للوضوء
( الرابع ) : النوم مطلقا ( 1 ) و إن كان حال المشي إذا غلب على القلب و السمع و البصر فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور .و لا فسوة و كذا الحال فيما لم يخرج من المعدة كنفخ الشيطان أو الريح الداخلة من الخارج بالاحتقان و نحوه إذ لا يطلق عليهما شيء من العنوانين المتقدمين .( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع من جهات : ( الاولى ) : أن ناقضية النوم للوضوء في الجملة مما لا شبهة فيه و يدل عليه من الكتاب قوله عز من قائل : إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم و أيديكم ( 1 ) و ذلك بأحد وجهين : ( أحدهما ) : أن المراد بالقيام في الآية المباركة هو القيام من النوم و ذلك لموثقة أبن بكير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة .) ما يعني بذلك قال : إذا قمتم من النوم ، قلت ينقض الوضوء ؟ فقال : نعم إذا كان يغلب على السمع و لا يسمع الصوت ( 2 ) و قد نقل عن العلامة في المنتهى و الشيخ في التبيان إجماع المفسرين عليه فالآية المباركة ببركة الموثقة و الاجماع قد دلت على أن النوم ينقض الوضوء و أنه سبب في إيجابه .و ( ثانيهما ) : أن الآية المباركة في نفسها مع قطع النظر عن الاجماع و الموثقة تدل على وجوب الوضوء عند مطلق القيام سواء أريد به القيام من النوم أو من غيره و إنما خرجنا عن أطلاقها في المتطهر بالاجماع و الضرورة القائمين على أن المتطهر لا يجب عليه التوضوء ثانيا سواء قام أم لم يقم فالآية المباركة بإطلاقها دلت على وجوب التوضوء عند القيام من النوم .و أما ما دل عليه من السنة فهو جملة كثيرة من الاخبار قد وردت من1 - المائدة : 5 : 6 2 - المروية في ب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .