اذا قطرت قطرة من العصير بعد الغليان بناء على نجاسته على الثوب او البدن فهل يحكم بطهارته اذا جف او ذهب ثلثاه او لا يحكم ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا قطرت قطرة من العصير بعد الغليان بناء على نجاسته على الثوب او البدن فهل يحكم بطهارته اذا جف او ذهب ثلثاه او لا يحكم ؟

ثبوت ذهاب الثلثين بخبر العدل الواحد

و في خبر العدل الواحد إشكال ( 1 ) إلا أن يكون في يده و يخبر بطهارته و حليته و حينئذ يقبل قوله و إن لم يكن عادلا ، إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين ( 2 ) .( مسألة 1 ) بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه بناء على ما ذكرنا عن عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء ( 3 ) و على هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف و إن لم يذهب الثلثان مما في القدر ، و لا يحتاج إلى أجراء حكم التبعية ، و لكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به أولا الصحيحة من قوله : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيه يالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و أنا أعرف أنه يشربه على النصف أفاشربه بقوله و هو يشربه على النصف ؟ فقال : لا تشربه ، فإنه يدل على عدم قبول أخبار ذي اليد إذا كان ممن يشرب العصير على النصف و لو كان من أهل المعرفة و غير مستحل له .( 1 ) بل لا إشكال في اعتباره لما ذكرناه مرة من عدم التفرقة في حجيته بين الاحكام و الموضوعات إلا في موارد خاصة كالزنا و موارد الترافع و غيرهما .

بل لا يشترط في اعتباره العدالة أيضا لكفاية الوثاقة في حجية الخبر .( 2 ) مر أن حجية قول ذي اليد في خصوص المقام لا يكفي فيها مجرد عدم أستحلاله للعصير قبل تثليثه بل يشترط فيها أن يكون ممن لا يشربه قبل التثليث .( 3 ) إذا بنينا على أن المحلل و المطهر على تقدير القول بنجاسة العصير بالغليان إنما هو خصوص ذهاب الثلثين بالنار كما قويناه في البحث عن نجاسة


/ 536