هل يسقط التعفير في غسل الاناء بالماء الكثير ؟ - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يسقط التعفير في غسل الاناء بالماء الكثير ؟

نعم الاحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) و الاحوط التثليث حتى في الكثير .

ضعيفا و أهون .

و أما إذا كان احتمال الغفلة و الاشتباه في طرف الزيادة أقوى و آكد كما في المقام لتفرد المحقق في نقلها فلا وجه لتعين الاخذ بالزيادة بوجه ، و المحقق ( قده ) و إن كان من أجلاء أصحابنا إلا أن تفرده في نقل الزيادة يؤكد احتمال الغفلة في نقلها إذا لا مثبت للتعدد في غسل الانآء المتنجس بالولوغ بالمياه العاصمة ( 1 ) ما أفاده ( قده ) في هذه المسألة مناقض صريح لما مر منه ( قده ) في أوائل الكتاب من جعله التعفير في الولوغ من شرائط التطهير بالماء القليل إلا أنه في المقام ذهب إلى اشتراطه في الغسل بالكثير أيضا و هما أمران متناقضان و قد أشرنا إلى المناقضة أيضا هناك و الصحيح ما أفاده في المقام .

و ذلك لاطلاق صحيحة البقباق و عدم اختصاصها بالماء القليل فالتعفير معتبر في كل من الغسل بالماء الكثير و القليل .

و أما الغسل بالمطر فهل يعتبر فيه التعفير أيضا أو لا يعتبر ؟ مقتضى مرسلة الكاهلي .

كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر ( 1 ) عدم اعتباره في الغسل بالمطر لدلالتها على كفاية مجرد الرؤية في تطهير المتنجسات سواء أ كان المتنجس إناء الولوغ أم غيره .

و مقتضى صحيحة البقباق المتقدمة اعتباره مطلقا حتى في الغسل بالمطر فهما متعارضتان في غسل إناء الولوغ بالمطر و النسبة بينهما عموم من وجه .

فقد يقال حينئذ بعدم اعتبار التعفير في الغسل بالمطر نظرا إلى أن المتعارضين يتساقطان بالمعارضة و معه لا يبقى هناك ما يقتضي التعفير في الغسل بالمطر و يكفي في الحكم بعدم الوجوب عدم الدليل عدم عليه أو يرجح المرسلة على


1 - المروية في ب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .




/ 536