عدم الفرق في الارض بين التراب والرمل والحجر الاصلى - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الفرق في الارض بين التراب والرمل والحجر الاصلى

و لا فرق في الارض بين التراب و الرمل و الحجر الاصلي ( 1 ) بل الظاهر كفاية ( 2 ) المفروشة بالحجر ، بل بالآجر ، و الجص و النورة .

نعم يأتي منافي المسألة الثانية من مسائل المقام ما يدل على كفاية المسح بالاجزاء المنفصلة من الارض فيما لا يمكن عادة أن يمسح بالاجزاء المتصلة منها فليلاحظ .( 1 ) كما إذا كانت الارض ذات رمل ، أو حجر ، أو تراب من الابتداء و ذلك لاطلاق الارض الواردة في الاخبار و لعل هذا مما لا إشكال فيه .

و إنما الكلام في كفاية الارض الرملية أو الحجرية بالعرض و هو الذي أشار أليه بقوله : بل الظاهر كفاية المفروشة .

.( 2 ) لان المفروشة بالحجر أو بغيره من أجزاء الارضية يصح أن يقال أنها أرض حقيقة فأن الحجر مثلا من الاجزاء الارضية كما عرفت و أنما أنتقل من مكانه إلى مكان آخر و من الواضح أن الانتقال مانع من صدق عنوان الارض بوجه .

ثم أن فرش الارض بالحجر أو بغيره من أجزائها أمر متعارف بل هو أمر غالبي في البلاد و ليس من الامور النادرة ليدعى انصراف الارض عن المفروشة بالحجر أو بغيره .

ثم لو قلنا بعدم صدق الارض على المفروشة بشيء من الاجزاء الارضية فهل يمكننا الحكم بطهارة باطن الرجل أو النعل بالمسح أو المشي عليها ؟ قد يقال بطهارتهما بذلك إلى أن استصحاب نجاستهما السابقة يعارض استصحاب مطهرية الاجزاء الارضية المفروشه فيتساقطان كما هو الحال في جميع الاستصحابات التعلقية فإن استصحاب المطهرية تعليقي في المقام و تقريبه : أن تلك الاجزاء المفروشة كالحجر و غيره كانت قبل أن تنتقل من مكانها مطهرة

/ 536