عدم الفرق في الارض بين التراب والرمل والحجر الاصلى
و لا فرق في الارض بين التراب و الرمل و الحجر الاصلي ( 1 ) بل الظاهر كفاية ( 2 ) المفروشة بالحجر ، بل بالآجر ، و الجص و النورة .نعم يأتي منافي المسألة الثانية من مسائل المقام ما يدل على كفاية المسح بالاجزاء المنفصلة من الارض فيما لا يمكن عادة أن يمسح بالاجزاء المتصلة منها فليلاحظ .( 1 ) كما إذا كانت الارض ذات رمل ، أو حجر ، أو تراب من الابتداء و ذلك لاطلاق الارض الواردة في الاخبار و لعل هذا مما لا إشكال فيه .و إنما الكلام في كفاية الارض الرملية أو الحجرية بالعرض و هو الذي أشار أليه بقوله : بل الظاهر كفاية المفروشة ..( 2 ) لان المفروشة بالحجر أو بغيره من أجزاء الارضية يصح أن يقال أنها أرض حقيقة فأن الحجر مثلا من الاجزاء الارضية كما عرفت و أنما أنتقل من مكانه إلى مكان آخر و من الواضح أن الانتقال مانع من صدق عنوان الارض بوجه .ثم أن فرش الارض بالحجر أو بغيره من أجزائها أمر متعارف بل هو أمر غالبي في البلاد و ليس من الامور النادرة ليدعى انصراف الارض عن المفروشة بالحجر أو بغيره .ثم لو قلنا بعدم صدق الارض على المفروشة بشيء من الاجزاء الارضية فهل يمكننا الحكم بطهارة باطن الرجل أو النعل بالمسح أو المشي عليها ؟ قد يقال بطهارتهما بذلك إلى أن استصحاب نجاستهما السابقة يعارض استصحاب مطهرية الاجزاء الارضية المفروشه فيتساقطان كما هو الحال في جميع الاستصحابات التعلقية فإن استصحاب المطهرية تعليقي في المقام و تقريبه : أن تلك الاجزاء المفروشة كالحجر و غيره كانت قبل أن تنتقل من مكانها مطهرة