هل يشترط في تطهير الشمس للمذكورات ان تكون فيها رطوبة مسرية ؟
إشكال ( 1 ) و كذا مثل الجلابية و القفه ، و يشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية ( 2 ). المتقدمة من العناوين الشاملة لغير الارض أيضا فيشمل الطرادة و السفينة لا محالة لصحة أن يقال أن كلا منهما سطح أو مكان يصلى فيه بمعنى أنه قابل و معد للصلاة .فلا أشكال في طهمارتهما بالشمس .( 1 ) لانه و نظائره من ( الجلابية و القفة ) و غيرهما من المراكب البحرية أو البرية معدة و لا قابلة للصلاة فيها لصغرها و ضيقها فلا يصدق عليها عنوان السطح أو المكان الذي يصلى فيه .و نحن و إن قلنا بطهارة الاخشاب و نظائرها بالشمس نظرا إلى أنها إذا كانت مثبتة و مفروشة على الارض صح أن يطلق عليها السطح أو المكان الذي يصلى فيه .و ذكرنا أنها إذا صدق عليها شيء من العناوين المتقدمة في مورد تعدينا إلى سائر الموارد أيضا و إن لم يصدق عليها تلك العناوين كما إذا كانت مثبتة في البناء للاجماع القطعي و عدم القول بالفصل .إلا أن هذا فيما إذا كانت الاخشاب مما لا ينقل .و أما إذا كانت من المنقول : فلا إجماع قطعي حتى يسوغ التعدي بسببه .نعم لو كنا اعتمدنا على رواية الحضرمي لم يكن مانع من الحكم بالطهارة في ( الكاري ) و نظائره بالشمس لعموم قوله عليه السلام كل ما أشرقت .أو إطلاق قوله ما أشرقت و لكنك عرفت عدم كون الرواية قابلة للاعتماد عليها في الاستدلال .( 2 ) اشتراط الرطوبة المسرية في مطهرية الشمس لا دليل عليه لان ظاهر السوأل في الروايات عن البول يكون على السطح أو عن السطح يصيبه البول أو يبال عليه و أن كان هو أشتمال المتنجس على الرطوبة المسرية إلا أن حكمه عليه السلام لم يترتب على ما فيه رطوبة مسرية ، و إنما حكم عليه السلام بعدم البأس فيما أشرقت عليه