( مسألة 1 ) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر ( 1 ). و كذا إذا صار خمرا ثم أنقلب خلا ( 2 ). عليها من سائر النجاسات بل تصيبها النجاسة عنده و لو من جهة الاواني أو يده النجسة أو المتنجسة .نعم هذا فيما إذا لم تصب النجاسة الثانية للاناء و إلا فالإِناء المتنجس يكفي في تنجس الخل به بعد أنقلابه من الخمر .و ما قدمناه من أن مقتضى الاخبار عدم تنجس الخل بنجاسة الانآء إنما هو فيما إذا كانت النجاسة العارضة على الانآء مستندة إلى الخمر .و أما إذا تنجس الانآء بنجاسة أخرى غيرها فلا دلالة للاخبار على طهارة الخل حينئذ .( 1 ) لما تقدم من أن النجاسة في المتنجسات قائمة بالجسم و ليست قائمة بعناوينها فلا ترتفع بصيرورة العنب خلا ، و نصوص الانقلاب مختصة بالخمر فلا دليل على مطهريته في المتنجسات .( 2 ) لان الانقلاب حسبما يستفاد من رواياته إنما يوجب ارتفاع النجاسة الخمرية فحسب هذا .و لكن الصحيح أن العنب أو التمر أو غيرهما إذا صار خمرا ثم أنقلب خلا طهر و ذلك لما أشرنا إليه من أن النجاسة العرضية في مثل العنب و نظائره تتبدل بالنجاسة الذاتية عند صيرورته خمرا قابلة لان تعرضها النجاسة العرضية كما أن نجاستها لا تقبل الاشتداد إذا ليست هناك نجاسة أخرى النجاسة الخمرية و مع انقلاب الخمر خلا يشملها الاخبار المتقدمة و بذلك يحكم بزوال نجاستها بل ذكرنا أن مقتضى إطلاق الروايات هو الحكم بالطهارة مع الانقلاب و إن قلنا بتنجس الخمر بالملاقاة نعم يشترط في الحكم بالطهارة أن يفرغ بعد صيرورته خمرا من إنائه إلى إناء آخر ليتحقق الانقلاب خلا في ذلك الانآء ،