تعتبر الطهارة فيما يتمسح به - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعتبر الطهارة فيما يتمسح به

و يعتبر فيه الطهارة ( 1 ) يبطل الوضوء على أنها بظاهرها أعتبرت طهارة الذكر و موضع الغائط في الوضوء فكيف لا تعتبر الطهارة في أعضاء الوضوء ؟ إذا لا يمكن أن يراد من إذهاب الغائط ما يعم الاستنجاء بالاصابع .

نعم إطلاقها بالاضافة إلى الاصابع مما لا خدشة فيه فالصحيح أن الاستنجاء بكل جسم قالع للنجاسة كاف في طهارة المحل عدا الاصابع كما عرفت .( 1 ) قد يفرض الكلام في الاستنجاء بالاعيان النجسة أو المتنجسة فيما إذا أصابت المحل و هو رطب و أخرى في الاستنجاء بها إذا لم تصب المحل أو أصابته و هو يابس .

أما إذا كان المحل رطبا فلا شبهة في أن الاستنجاء بغير الاجسام الطاهرة لا يكفي في طهارته لوضوح أن النجس أو المتنجس حينئذ ينجسان الموضع بملاقاتهما فلا يكون التمسح بها موجبا للطهارة بل يسقط المحل بذلك عن كونه قابلا للطهارة بالاستجمار بحيث لو تمسح بعد ذلك بالاجسام الطاهرة لم يحكم بطهارته .

و الوجه فيه أن المحل إذا تنجس بغير النجاسة الخارجة من نفسه لم تشمله الادلة الورادة في الاستجمار لاختصاصها بما إذا تنجس بالغائط الخارج منه كما أشار إليه الماتن ( قده ). و دعوى أن المتنجس لا يتنجس ثانيا مندفعة بأن الملاقي المتنجس إذا كان له أثر مغائر لاثر المتنجس فبمقتضى إطلاق أدلته يرتب ذلك الاثر عليه و إن قلنا بأن المتنجس لا يتنجس ثانيا مثلا إذا دل الدليل على أن ما لاقاه بول يجب أن يغسل مرتين و فرضنا أن لاقى متنجسا تكفي فيه الغسلة الواحدة وجب غسل المتنجس مرتين و هذا لا لان المتنجس يتنجس ثانيا بل لاطلاق ما دل على التعدد فيما لاقاه بول مثلا إذ معه لابد من ترتيب الاثر الزائد على المتنجس و إن


/ 536