لا فرق في حرمة مس الكتاب بين ان يكون باليد او بسائر الاجزاء
( مسألة 3 ) لافرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ( 1 ) و لو بالباطن كمسها باللسان أو بالاسنان ، و الاحوط ترك المس بالشعر أيضا و إن كان لا يبعد عدم حرمته ( 2 ). يتصور على نحوين : ( أحدهما ) : أن ينذر الوضوء قاصدا به الطبيعي المنطبق على ما قصد به شيء من غاياته و ما لم يقصد به .و لا ينبغي الاستشكال في صحة ذلك لانه نذر أمر راجح في الشريعة المقدسة و إن قلنا بعدم الاستحباب النفسي في الوضوء لان المتعلق هو الطبيعي الصادق على ما قصد به شيء من الغايات المترتبة عليه و الوضوء بقصد شيء من غاياته مما لا كلام في استحبابه .و ( ثانيهما ) : أن ينذر الوضوء قاصدا به خصوص الحصة التي لا يؤتى بها بقصد شيء من غاياته و صحة النذر في هذه الصورة تبتني على القول بالاستحباب النفسي له إذ لو لا ذلك كان النذر نذر عمل لا رجحان له فيبطل .و هذا القسم الاخير هو المورد للاستشكال في كلام الماتن : لكن ربما يستشكل في الخامس .دون القسم السابق فلاحظ .( 1 ) لاطلاق الدليل .( 2 ) الصحيح أن يفصل بين الشعر الخفيف و الكثيف لان الشعر القليل مانع عن صدق المس بالبدن أو اليد و نحوهما فلو مس الكتابة بشعر لحيته الخفيف أو بشعر ذراعه مثلا صدق أنه مس الكتابة بذراعه أو بوجهه فيشمله الدليل الدال على حرمة مس الكتابة من طهر : و أما الشعر الطويل أو الكثيف فلا يصدق على المس به مس الكتابة باليد أو غيرها لانه في حكم المس بالامر الخارجي و هو مشمول للدليل .