طارئه بني على أنها طارئة ( 1 ) ( مسألة 4 ) إذا علم بنجاسة شيء ، و شك في أن لها عينا أم لا ، له أن ينبي على عدم العين ( 2 ) فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، و إن كان أحوط .( 1 ) بدعوى أن التردد في أنها عين طهارءة يساوق التردد في صحة التطهير و فساده لانه من المحتمل أن تكون هي العين السابقة إلا أن مقتضى قاعدة الفراغ أو أصالة الصحة صحة الغسل و التطهير و بها يتعين أن تكون العين طارءة .و قد ظهر لك مما ذكرناه في التعليقة المتقدمة أن الشك في التطهير من جهة الشك في بقاء العين و زوالها شك في تحقق الغسل و عدمه و مع الشك في أصل العمل لا مجرى للقواعد الثلاث و يكون المحكم هو استصحاب نجاسة المغسول و عدم طرو المطهر عليه .( 2 ) إن كان الماتن ( قده ) قد اعتمد فيما أفاده على استصحاب عدم العين في المتنجس فيدفعه أن استصحاب عدم العين لا يثبت تحقق الغسل بمقدار لا تزول به العين على تقدير وجودها لانه لازم عقلي لعدم العين في المتنجس إذ الغسل يتقوم بإزالة العين فأستصحاب عدمها لاثبات تحقق الغسل بذلك المقدار من أظهر أنحاء الاصول المثبتة فاللازم حينئذ هو استصحاب بقاء النجاسة مطلقا سواء أ كانت العين على تقدير وجودها حاجبة عن وصول الماء إلى المحل أم لم تكن .و إن أستند إلى السيرة بدعوى جريانها على عدم الاعتناء بالشك في وجود العين النجسة لدى الغسل ، كما أدعوا قيامها على ذلك في الشك في الحاجب في موردين : ( أحدهما ) : الطهارة الحدثية نظرا إلى أنهم يدخلون الحمامات