عدم وجوب الستر في موارد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم وجوب الستر في موارد

( مسألة 7 ) لا يجب التسر ( 1 ) في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .( مسألة 8 ) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ( 2 ) بل و لا في المرآة أو الماء الصافي ( 3 ). في الحفيرة أو الماء أو ذلك مما يمنع عن وقوع النظر إلى البشرة .

و هذا بخلاف الستر الواجب في الصلاة لانه يعتبر أن يكون ثوبا و لا يجزى غيره إلا مع الاضطرار ( 1 ) لعدم وقوع النظر على العين مع الظلمة فالغرض من الامر بالتستر حاصل من حاجة إلى الستر .

و هذا بخلاف الستر الصلاتي لانه واجب و إن صلى في الظلمة أو عند الاعمى أو في مكان خال عن الغير .( 2 ) لان الشيشة مانعة عن لمس البشرة و ليست مانعة عن رؤيتها لنفوذ النور في الزجاج و بنفوذه يقع النظر على عين العورة و يصح أن يقال إنه نظر إلى العورة حقيقة كالنظر بالمنظرة أفيشك معها في صدق النظر إلى العورة حقيقة ؟ فالأَدلة القائمة على حرمة النظر إلى العورة قاصرة الشمول للنظر من وراء الشيشة .( 3 ) حرمة النظر في المرآة أو الماء الصافي يتوقف على أحد أمرين : ( أحدهما ) : أن تكون الرؤية بخروج الشعاع لا بالانطباع و يكون النور الخارج من العين المتصل بالمرآة أو الماء منكسرا منهما إلى المرئي وذي الصورة بأن يقال إن النور و الشعاع في الاجسام الشفافة و الصيقلية التي منها الماء و المرآة بعد ما خرج مستقيما عن العين يقع على تلك الاجسام الشفافه ثم ينكسر فيرد منها أيضا مستقيما إلى المرئي وذي الصورة و على ذلك يقع النظر على نفس العورة حقيقة .

و ( ثانيهما ) : العلم بعدم الفرق بين النظر إلى ذي الصورة و صورته لانها هو هو بعينه فالنظر إلى المرأة و صورتها سيان بالارتكاز و على ذلك لو لم نقل

/ 536