* ( مطهرية التبعية ) * وهي في موارد موارد التبعية واقسامها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( مطهرية التبعية ) * وهي في موارد موارد التبعية واقسامها

( مسألة 4 ) لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ( 1 ) بل يجوز له الممانعة منه ، و إن وجب قتله على غيره .( التاسع ) : التبعية و هي في موارد : التحقيق أن يفصل في المقام بالحكم بنجاسته لصدق أنه يهودي أو نصراني حسب اعترافه بهما .

دون وجوب قتله و تقسيم أمواله و بينونة زوجته و ذلك لحديث رفع القلم ( 1 ) الدال عل عدم إلزام الصبي بشيء من التكاليف حتى يحتلم فلا إعتداد بفعله و قوله قبل البلوغ و لا يحكم عليه بشيء من الاحكام المذكورة حتى يشب فإذا بلغ و رجع في أول بلوغه فهو و إلا فيحكم بوجوب قتله و غيره من الاحكام المتقدمة فحاله قبل الاحتلام حال المرتد عن ملة في قبول توبته و عدم ترتب الاحكام المتقدمة عليه .

و أما الحكم بنجاسته فهو في الحقيقة إلزام لسائر المكلفين بالتجنب عنه لا أنه إلزام للصبي حتى يحكم بأرتفاعه بالحديث و على الجملة الاحكام الثلاثة المتقدمة ثابتة على الصبي .

نعم لا بأس بتأديبه كغيره من المعاصي و المنكرات .( 1 ) قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم و أخرى بعد ثبوته : أما الصورة الاولى : فلا ينبغي التردد في حرمة تعريض المرتد نفسه إلى القتل بأظهاره عند الحاكم أو بغيره لوجوب حفظ النفس عن القتل بل له رد الشاهدين و إنكار شهادتهما أو الفرار قبل أقامة الدعوي عند الحاكم ، على أنه إظهار للمعصية و افتضاح لنفسه و هو حرام .

و أما الصورة الثانية : فلا يبعد فيها أن يقال بوجوب تعريض المرتد نفسه إلى القتل لوجوب تنفيذ حكم الحاكم الشرعي و حرمة الفرار عنه لان رد حكمه


1 - قدمنا مصدره في ص 234 .




/ 536