* ( مطهرية التبعية ) * وهي في موارد موارد التبعية واقسامها
( مسألة 4 ) لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ( 1 ) بل يجوز له الممانعة منه ، و إن وجب قتله على غيره .( التاسع ) : التبعية و هي في موارد : التحقيق أن يفصل في المقام بالحكم بنجاسته لصدق أنه يهودي أو نصراني حسب اعترافه بهما .دون وجوب قتله و تقسيم أمواله و بينونة زوجته و ذلك لحديث رفع القلم ( 1 ) الدال عل عدم إلزام الصبي بشيء من التكاليف حتى يحتلم فلا إعتداد بفعله و قوله قبل البلوغ و لا يحكم عليه بشيء من الاحكام المذكورة حتى يشب فإذا بلغ و رجع في أول بلوغه فهو و إلا فيحكم بوجوب قتله و غيره من الاحكام المتقدمة فحاله قبل الاحتلام حال المرتد عن ملة في قبول توبته و عدم ترتب الاحكام المتقدمة عليه .و أما الحكم بنجاسته فهو في الحقيقة إلزام لسائر المكلفين بالتجنب عنه لا أنه إلزام للصبي حتى يحكم بأرتفاعه بالحديث و على الجملة الاحكام الثلاثة المتقدمة ثابتة على الصبي .نعم لا بأس بتأديبه كغيره من المعاصي و المنكرات .( 1 ) قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم و أخرى بعد ثبوته : أما الصورة الاولى : فلا ينبغي التردد في حرمة تعريض المرتد نفسه إلى القتل بأظهاره عند الحاكم أو بغيره لوجوب حفظ النفس عن القتل بل له رد الشاهدين و إنكار شهادتهما أو الفرار قبل أقامة الدعوي عند الحاكم ، على أنه إظهار للمعصية و افتضاح لنفسه و هو حرام .و أما الصورة الثانية : فلا يبعد فيها أن يقال بوجوب تعريض المرتد نفسه إلى القتل لوجوب تنفيذ حكم الحاكم الشرعي و حرمة الفرار عنه لان رد حكمه1 - قدمنا مصدره في ص 234 .